لا تُعد الفواتير والكفالات قرينةً كافيةً بذاتها لإثبات ملكية الأشياء الجهازية؛ ويظل على من يدّعي الملكية أن يعضدها بما يثبت انتقال الحق أو حيازته على وجهٍ منتجٍ قانوناً.
الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لاثبات أحقية حائزها لاثبات ملكيته للاشياء الجهازية. المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلبات ودفوع الطرفين وسمعت بينة كل منهما ورجحت بين الادلة. وكانت الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لاثبات أحقية حائزها لاثبات ملكيته للاشياء الجهازية. وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي حرية بالرد.