• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى كما أنه لا محل لوقف الدعوى

الوقف القضائي لا يشرع إلا إذا كانت المسألة الأولية لازمة للفصل في الدعوى، ويتعذر على المحكمة استخلاص حكمها فيها من أوراق الدعوى نفسها، ولا يكفي لذلك مجرد الارتباط بدعوى أخرى قائمة.

نص الاجتهاد

لا يكفي وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى كما أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى عليها الحكم وهذا الوقف القضائي (م165 أصول محاكمات مدنية). وهذا الوقف يتحقق في صورتين: الأولى عندما يتقدم أحد الخصوم أمام المحكمة وأثناء نظرها بدفع يثير فيه مسألة أولية يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. والثانية أن يطرأ على الدعوى أوضاع تقتضي من المحكمة أن توقف السير فيها حتى ينتهي هذا الحادث أو الوضع الطارىء بالفصل فيه كأن تقام دعوى تنصل عن عمل بخصومه قائمة. ولا يكفي وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى كما أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة. ولما كان تعديل المهر في الدعوى محل الطعن لم يجر في قضاء الخصومة وإنما تم بقضاء الولاية بموجب الوثيقة رقم304 بتاريخ 4/8/2011. وكانت الوثائق المنظمة وفقا لاحكام المادة 489 أصول محاكمات تعتبر نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة (م490 أصول). والدعوى الجزائية المقامة من المطعون ضدها نبيهه كانت بمواجهة الطاعنة رولا بتزوير بصمة وتوقيع المرحوم زياد وليس بتزوير الوثيقة أو تزوير توقيع القاضي الشرعي الموقع عليها. وكانت المطعون ضدها قد طلبت بمذكرتها المؤرخة في 22/12/2015 المبرزة خلال فترة التدقيق والتي تليت بجلسة 27/12/2015 إجراء الخبرة على عقد الزواج بخصوص البصمة والتوقيع على التعديل للمهر وعلى الطلب المقدم من المؤرث زياد كنا إضافة إلى الدفوع الأخرى. وكان ظاهر الدعوى لا يفيد أن الفصل فيها يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية 34 مالي لعام 2016 إذ أن التحقق من صحة وثيقة تعديل المهر من عدمها من اختصاص المحكمة الشرعية مصدرة القرار المطعون فيه. مما يجعل ما ذهبت إليه المحكمة في القرار المطعون فيه من وقف الخصومة لحين البت بالدعوى أساس 3227 لعام 2016 المسجلة برقم 34 مالي 2016 لعام غير مقامه على أسباب سائغه تكفي لحمله مما يتعين معه نقض القرار وذلك لغير الأسباب المثارة في لائحة الطعن.