إذا ما كانت الأعمال الإضافية لها ضرورة فنية تستدعي تنفيذها فإن المتعهد كي يستحق تقاضي قيمتها لا بد من أن يكون تنفيذها تم بناء على تكليف خطي من الإدارة وأن يكون المتعهد قد خاطب الإدارة خطياً ولأخذ موافقتها على تنفيذها تبعاً لضرورتها الفنية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد الم...
إذا ما كانت الأعمال الإضافية لها ضرورة فنية تستدعي تنفيذها فإن المتعهد كي يستحق تقاضي قيمتها لا بد من أن يكون تنفيذها تم بناء على تكليف خطي من الإدارة وأن يكون المتعهد قد خاطب الإدارة خطياً ولأخذ موافقتها على تنفيذها تبعاً لضرورتها الفنية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية . ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق – في أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى – عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 21/2/2016 قائلة : إنها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها للقيام بتنفيذ أعمال مشروع (إعادة تجهيز البرج المنهار على خط جندر – عدرا 2 – 400ك .ف وإجراء الصيانة لعشرة أبراج تم سرقة زواياها ) وذلك بموجب العقد بالتراضي رقم 7/2012/ن.ت تاريخ 15/10/2012 , بقيمة إجمالية مقدارها /6.450.000/ ل.س وبمدة زمنية قدرها /15/ يوماً , وصدر أمر المباشرة بالكتاب رقم 2373/313/3 تاريخ 15/10/2012 وتبلغته الجهة المدعية بنفس التاريخ وأثناء تنفيذ الأعمال لوحظ سرقة زوايا البرج رقم /151/ وهو غير وارد في دراسة العقد فتم تكليف الجهة المدعية بتنفيذه ضمن نسبة 6.98%من قيمة العقد وبمدة تنفيذ قدرها يومان , وبتاريخ 30/10/2012 أبلغ المتعهد الإدارة المدعى عليها بإنهاء كافة الأعمال العقدية , وعند انتهاء الأعمال وجهت مديرية التنفيذ إلى مديرية العقود الكتاب رقم 2657/323 تاريخ 31/10/2012 تبلغها فيه بأن نواقص بعض الأبراج كان دون /1000/كغ , وبتاريخ 6/1/2013 استلمت الإدارة المدعى عليها أعمال العقد استلاماً مؤقتاً وبدون أية حسميات وذلك بموجب المحضر رقم 29/323وبعد استلام الأعمال وجهت مديرية التنفيذ إلى السيد المدير العام الكتاب رقم 54/323 تاريخ 13/1/2013 تطلب فيه إنقاص أعمال العقد بمقدار 13.9535% وبما يعادل حسم قيمة نواقص برجين نظراً لوجود أبراج تقل نواقصها عن /1000/كغ واقترن الكتاب بموافقة المدير العام , واعترضت الجهة المدعية على طريقة حساب كميات العقد بكتب عديدة منها الكتاب المسجل لدى الإدارة برقم 37/و خ3 تاريخ 22/1/2013 وبتاريخ 25/3/2014 استلمت الإدارة المدعى عليها الأعمال العقدية استلاماً نهائياً وبدون حسميات وذلك بموجب المحضر رقم 984/323 , وشكلت الإدارة لجنة من قبلها بالقرار رقم /923/ تاريخ 15/5/2013 مهمتها : الكشف الميداني على الأعمال المنفذة وحساب كمياتها وفق جداول الكميات الخاصة بالعقد وتنظيم دفتر مساحة وإعداد كشف نهائي للعقد , دون أن تتمكن اللجنة من الكشف الميداني بسبب الظروف الأمنية التي تسود منطقة التنفيذ , لذلك اقترحت اللجنة دون أن تقوم بالكشف المطلوب منها اعتماد كتب مديرية التنفيذ المتضمنة إنقاص أعمال العقد وبتاريخ 7/9/2014 أرسلت الإدارة إلى الجهة المدعية الكتاب رقم 2352/323 تطلب بموجبه منها الحضور من أجل توقيع دفتر المساحة والكشف النهائي , وجواباً على كتاب الإدارة المذكور , تقدمت الجهة المدعية بالكتاب المسجل لديها برقم 874/و تاريخ 11/9/2014 تضمن التأكيد على تحفظاتها وملاحظاتها التي أوردتها في كتبها السابقة , وبتاريخ 17/9/2014 أرسلت الإدارة إلى الجهة المدعية الكتاب رقم 899/323 تؤكد فيه على مطالبة الجهة المدعية بالحضور وتسجيل تحفظاتها على الكشف النهائي مع اعتبار كتابها السابق بمثابة مذكرة توضيحية لهذا التحفظ , وجواباً لكتاب الإدارة تقدمت الجهة المدعية بالكتاب المسجل برقم 910/و تاريخ 23/9/2014 تضمن التأكيد على عدم موافقتها على الكميات التي حددها جهاز الإشراف لأن الكميات المنفذة هي /11/ برج وليس /8/ أبراج وتعتذر عن توقيع الكشف النهائي إلا بعد تصحيح الكميات , ومن ثم نظمت الإدارة الكشف النهائي رقم /4/ للمشروع وامتنعت الجهة المدعية عن توقيعه مما كانت معه هذه الدعوى الماثلة الهادفة إلى الحكم بأحقية الجهة المدعية بتقاضي قيمة صيانة الأبراج العشرة التي قامت بترميمها وفقاً لقيمتها الواردة في الكشف التقديري والبالغة /450000/ ل.س لكل برج إضافة إلى قيمة النواقص التي أكملها للبرج المنهار ليصبح مجموع الأبراج التي يستحق قيمة إكمال نواقصها /11/ برجاً بقيمة إجمالية قدرها /4.950.000/ ل.س إضافة إلى باقي استحقاقاته العقدية عن بنود العقد الأخرى , وأحقيتها بالفوائد القانونية للمبالغ المحكوم بها اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى تمام التسديد . – ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أنه تم التعاقد على أساس (البرج) نظراً لخطورة موقع العمل من جهة وللإمكانيات الكبيرة المطلوبة لتنفيذ الأعمال بفترة قصيرة جداً من جهة أخرى , وبالتالي فإن كلفة الحديد اللازم تكون أقل بكثير من كلفة اليد العاملة والطاقم الفني اللازم لتنفيذها في ظروف العقد , كما أن ذكر وزن الحديد المفقود في الأبراج (في المادة /2/ من الملاحظات الواردة في الكشف التقديري ) كان على سبيل التقدير والاستئناس ولا يمكن اعتباره على الإطلاق أساساً لحساب كميات الأعمال التي تم تنفيذها حيث أن الأساس المعتمد عقدياً هو (للبرج ) وليس لكمية الحديد اللازم لصيانته .وقد استندت الإدارة في تقدير كميات الأعمال المنفذة على تقديرات أشخاص فقط ولم تقدم دليلاً واحداً على صحة تلك التقديرات , ولم تحسب كمية الحديد التي تم تقديمها للتعويض عن النقص الحاصل في زوايا البرج المنهار والتي قامت الجهة المدعية بتقديمها وتنفيذها بإشراف عناصر الإدارة .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 22/9/2016 طالبة رفضها موضوعاً تأسيساً على أنه من الواضح من جدول الكميات والأسعار أن وزن الحديد المفقود في الأبراج يتراوح بين /1000/كغ و/3000/كغ للبرج الواحد أي أن المتعهد ملزم بالعقد بتقديم حديد لكل برج ما بين 1000 و 3000/ كغ إلا أنه من خلال أعمال صيانة الأبراج تبين أن الأبراج لا تتطلب هذه الكمية من الحديد , وقد قام جهاز الإشراف في مديرية التنفيذ بالكشف المسبق على الأبراج ذوات الأرقام /140 – 141 – 142 – 145 – 146/ وهي خمسة أبراج ووضع توصيفاً لحالتها وما هي الزوايا المفقودة فيها وتم رفع ذلك التوصيف بالكتاب رقم /2583/323/ تاريخ 31/10/2012 إلى المدير العام للمؤسسة حيث تم توجيه جهاز الإشراف بحساب الكميات وفق التركيب الفعلي , أما في ما يتعلق بإكمال المتعهد لنواقص البرج المنهار رقم /148/ فإنه ليس للمتعهد أية أحقية بقيمة الصيانة لهذا البرج بسبب أن المؤسسة قامت بتسليم المتعهد برج كامل نوع /s23 ) تشيكي تم إخراجه من مستودع خان العسل بحلب بموجب طلب الإخراج رقم /54806/ تاريخ 2/10/2012 ووضع في مستودع حسية المركزي حيث تم سحب الزوايا التي كان المتعهد بحاجة إليها لإكمال نواقص البرج المنهار رقم /148/ فضلاً عن أنه قد ورد في الفقرة /5/ من جدول الكميات والأسعار للعقد المذكور عدم وجود صيانة للبرج المذكور وإنما كانت الفقرة تتضمن التالي /تجميع وتركيب ورفع برج حديد بدل المنهار فقط ) وبالتالي فإن أعمال الصيانة على البرج رقم /148/ والتي قام بها المتعهد كانت متضمنة ضمن أعمال تجميع وتركيب ورفع برج بدل المنهار , وفيما يتعلق بمطالبة المتعهد بقيمة النواقص التي أكملها للبرج المنهار ليصبح مجموع الأبراج /11/ برج فإن ذلك ورد في جدول الكميات والأسعار المرفق بالعقد في البند رقم /5/ وتم صرف كامل قيمته للمتعهد وبالتالي فقد تم صرف كامل استحقاقات المتعهد وليس له ما يطالب به الإدارة وقد نصت المادة /32/ من دفتر الشروط العامة رقم /450/ لعام 2004 على أن للجهة العامة عند الضرورة الحق بطلب إجراء أي تعديل أو تصحيح أو حذف أو إضافة من الأعمال المطلوبة في العقد سواء أدى ذلك إلى نقص أم زيادة في كميات تلك الأعمال المطلوبة في العقد ويترتب على المتعهد في جميع الأحوال أن يقوم بتنفيذ طلبات التعديل كافة أو التغير الذي يطلب منه بموجب أوامر خطية أثناء سير العمل دون تأخير.الخ .ومن حيث إن الفقرة /أ/ من المادة /37/ من دفتر الشروط العامة رقم /450/ لعام 2004 قد نصت على ما يلي : (يجب أن يتم تنظيم الكشف النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت ويدعى المتعهد إلى توقيع هذا الكشف بكتاب من الجهة العامة وعليه أن يوقعه بتحفظ أو بلا تحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ دعوته , وإذا وقع بلا تحفظ فيعتبر أنه موافق على مضمون هذا الكشف وأنه بقبضه قيمة هذا الكشف قد استوفى جميع استحقاقاته ولم يبق له ما يطالب به الجهة العامة بشأن هذا العقد سوى ما يتعلق بالتوقيفات المبحوث عنها في المادة /38/التالية , أما إذا وقع بتحفظ فعليه أن يبين تحفظاته مرة واحدة بمذكرة تفصيلية واضحة تبين الأسباب الموجبة للتحفظ مع جميع الوثائق الثبوتية خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوة إلى التوقيع و إلا فيعتبر تحفظه لاغياً وغير معتبر وتهمل الجهة العامة أي تحفظ يقدمه المتعهد بعد تقديمه للمذكرة الآنفة الذكر ويعتبر كأنه لم يكن , ويعامل المتعهد الناكل عن توقيع الكشف معاملة الموقع مع التحفظ .ومن حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى وأوراقها بعد أن جالت عليها هذه المحكمة بأبصارها إمعاناً وتفصيلاً أن الإدارة المدعى عليها قد أبلغت الجهة المدعية الكتاب رقم 2899/323/ تاريخ 17/9/2014 المتضمن الطلب إليها للحضور إلى مبنى المؤسسة خلال فترة أسبوع من تاريخه وتسجيل تحفظها على الكشف النهائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصفية العقد. الخ , إلا أن الجهة المدعية قد ردت على الكتاب السالف ذكره بموجب كتابها رقم 910/ف 3 تاريخ 23/9/2014 مبينة فيه : عدم موافقتها على الكميات التي حددها جهاز الإشراف لأن الكميات المنفذة هي /11/ برجاً وليس /8/ .عدم إمكانية التوقيع على الكشف النهائي إلا بعد تصحيح الكميات , الأمر الذي تعتبر معه الجهة المدعية ناكلة عن توقيع الكشف النهائي وتعامل في هذه الحالة معاملة المتعهد الموقع مع التحفظ عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /37/ السالف ذكرها وبالتالي كان يتعين عليها أن تتقدم بمذكرة تفصيلية واضحة تبين الأسباب الموجبة لتحفظها مع جميع الوثائق الثبوتية خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوة إلى التوقيع نهائياً وباعتبارها لم تفعل فإن تحفظها يعتبر لاغياً مع الإشارة إلى أن كتابها ذي الرقم 910/ف 3 تاريخ 23/9/2014 لا يأخذ مفهوم المذكرة التفصيلية التي عنتها المادة /37/ آنفة الذكر كون هذا الكتاب قد تضمن عبارات عامة لا تدل من قريب أو بعيد على أي تحفظات وهو لا يعدو كونه كتاب مراسلة عبر فيه المتعهد عن عدم رغبته بالتوقيع على الكشف النهائي مكتفياً بالتعليل أن الكميات المنفذة هي /11/ برجاً وليست /8/ أبراج دون أن يفصل الأسباب التي تؤيد اعتراضه على الكميات المنفذة المعتمدة من قبل الإدارة الأمر الذي ترى معه المحكمة في رفض المتعهد الصريح عن توقيع الكشف النهائي وفي عدم تقديمه مذكرة تفصيلية إنما يشكل إبرءً لذمة الإدارة مما يتعين معه إعلان عدم أحقية الجهة المدعية بمطلبها المتعلق بتقاضي قيمة صيانة الأبراج العشرة التي قامت بترميمها وفقاً لقيمتها الواردة في الكشف التقديري بحسبان أن الجهة المدعية لم تتقدم بمذكرة تفصيلية لاحقة بحسب ما سلف بيانه فسقط حقها في الادعاء بمواجهة الإدارة صاحبة المشروع , واستقر الأمر نهائياً بين الطرفين المتعاقدين على موجب ما تضمنه الكشف النهائي من بيان لحقوقهما الناجمة عن العقد ، إضافة لذلك وعلى سبيل الاستطراد فإن المادة /31/ من دفتر الشروط العامة رقم /450/ لعام 2004 قـــد نصت علــى ما يلي : ( إن الكميات المقدرة في قائمة الكميات أو الكشوف التقديرية لمختلف الأعمال المطلوبة في العقد إنما هي أساس تقريبي فقط قابل للزيادة أمر النقص حسب مقتضيات العمل أثناء التنفيذ وتجري محاسبة المتعهد على أساس الكميات الحقيقية المناسبة التي ينجزها فعلاً في موقع العمل لكل من الأعمال المطلوبة منه بموجب العقد ، وبالتالي فإن قيام الإدارة المدعى عليها بحساب الكميات وفق التركيب الفعلي لها إنما يجد أساسه القانوني في أحكام المادة السالف ذكرها ، فضلاً عن أنه قد ورد في الملاحظة الثانية من جدول الكميات والأسعار للعقد ( موضوع القضية ) أن وزن الحديد المفقود في الأبراج يتراوح بين 1000 كغ و 3000 كغ للبرج الواحد ، أي أن الجهة المدعية ملتزمة بتقديم حديد لكل برج ما بين /1000 – 3000 / كغ إلا أنه يتبين من خلال الكتب الصادرة من جهاز الإشراف بأن الزوايا المسروقة للأبراج (140 – 141 – 142 – 145 – 146) تتراوح بين /500 – 700/ كغ للبرج الواحد أي بمعدل وسطي /600/ كغ للبرج الواحد والجهة المدعية لم تعترض على ذلك وإنما تمسكت بأن الأسعار محددة على أساس البرج وليس على أساس كمية الحديد اللازمة مما يجعل دفعها المذكور ( اعتراضها ) ليس له ما يؤيده واقعاً وقانوناً بحسبان أن الملاحظة رقم /2/ الواردة في جدول الكميات والأسعار قد جاءت صريحة وواضحة لجهة تحديد كمية الحديد اللازمة لكل برج فلو كان الأمر يتعلق فقط بعدد الأبراج المراد صيانتها لما كان هناك من داع لذكر كمية الحديد التي يحتاجها كل برج فمجرد ذكر ملاحظات في جدول الكميات والأسعار دون اعتمادها أساساً في التنفيذ هو أمر تأباه قواعد العدالة ومنطق العقود الإدارية التي تقوم على دراسة دقيقة ومتأنية لأي مشروع .ومن حيث أن الجهة المدعية – على ما هو ثابت من الوثائق المبرزة – وبإقرار منها كانت قد قامت بصناعة النواقص للبرج المنهار وذلك من تلقاء نفسها ودون أي طلب من الجهة العامة المدعى عليها للقيام بتلك الأعمال ودون الحصول على موافقة هذه الأخيرة بذلك خطياً كان أم شفهياً فإذا ما كانت هذه الأعمال الإضافية لها ضرورة فنية تستدعي تنفيذها فإن المتعهد كي يستحق تقاضي قيمتها لا بد من أن يكون تنفيذها تم بناء على تكليف خطي من الإدارة وأن يكون المتعهد قد خاطب الإدارة خطياً ولأخذ موافقتها على تنفيذها تبعاً لضرورتها الفنية وباعتبار أن ملف الدعوى جاء خلواً من أي تكليف خطي أو كتاب مخاطبة من المتعهد ، فإنها تعتبر من قبيل التبرع نزولاً عند نص المادة (34/ أ ) من دفتر الشروط العامة رقم /450/ لعام 2004 وما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في قضايا مماثلة ، زد على ذلك أن الجهة المدعى عليها قد بينت بموجب مذكرتها المؤرخة في 22/9/2016 بأنها قد قامت بتسليم الجهة المدعية برج كامل نوع /S23 / تشيكي تم إخراجه من المستودع في خان العسل بحلب بموجب طلب الإخراج رقم /54806/ تاريخ 2/10/2012 حيث تم سحب الزوايا التي كان المتعهد بحاجة إليها لإكمال نواقص البرج المنهار /148/ أي أن الإدارة لم تعترف أصلاً بوجود أي نقص في البرج الجديد ، وعليه تغدو