تكليف الجهة المدعية بإسلاف نفقات الخبرة وتخلفها عن ذلك رغم امهالها لذلك مراراً الأمر الذي يجعل من الجهة المدعية غير جادة بدعواها وفي ظل افتقار الدعوى الى وسيلة الاثبات التي تدعمها وتقويها تكون الدعوى جديرة بالرفض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد اس...
تكليف الجهة المدعية بإسلاف نفقات الخبرة وتخلفها عن ذلك رغم امهالها لذلك مراراً الأمر الذي يجعل من الجهة المدعية غير جادة بدعواها وفي ظل افتقار الدعوى الى وسيلة الاثبات التي تدعمها وتقويها تكون الدعوى جديرة بالرفض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .و من حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه الى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 15/1/2014 شارحاً : بأن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجهة المدعية بموجب العقد رقم /191/ لعام 2006م لتنفيذ مشروع بناء مدرسة أنخل الجنوبية بدرعا وبعد توقيع العقد ومباشرة الجهة المدعية بالعمل بموجب أمر المباشرة رقم /2461/ تاريخ 10/6/2007 طرأت زيادة فاحشة على جميع الأسعار لكافة المواد بشكل غير متوقع وتتابعت هذه الزيادات طيلة فترة تنفيذ العقد , وبشكل غير مسبوق , وقد تحفظت الجهة المدعية على الكشف رقم /29/ لجهة فروق الأسعار وقد رفضت جهة الإدارة ( المدعى عليها ) صرف استحقاقات الجهة المدعية من فروق الأسعار لمواد العقد مما حدا بالجهة المدعية الى إقامة هذه الدعوى التي التمست فيها إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بصرف فروق الأسعار للمواد الداخلة في تنفيذ التعهد موضوع الدعوى والزيادات الطارئة على أجور اليد العاملة ووسائط النقل وكافة المواد المحصور بيعها بالقطاع العام والغير محصور توزيعها بالقطاع العام وفق ما تقدره الخبرة الفنية .ومن حيث أن جهة الإدارة( المدعى عليها ) دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أن المتعهد لا يستحق أي تعويض عن زيادات الأسعار أن وجدت وأنه لم يتم تنظيم الكشف النهائي رقم /32/ بتاريخ 10/3/2015 وقد أبرأ المتعهد ذمة الإدارة بشكل صريح .ومن حيث أن المحكمة كانت قد قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام واليد العاملة المستعلمة في تنفيذ التعهد وتقدير التعويض المستحق نتيجة لهذه الزيادات وفق حكم المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004.الخ وقد كلفت الجهة المدعية بإسلاف نفقات الخبرة إلا أنها تخلفت عن ذلك رغم امهالها لذلك مراراً . اعتباراً من تاريخ 14/2/2016 , الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن الجهة المدعية غير جادة بدعواها لذلك وفي ظل افتقار الدعوى الى وسيلة الاثبات التي تدعمها وتقويها تكون الدعوى جديرة بالرفض لــهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ /الف / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.