• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند خلو قانون الأحوال المدنية من النص يُرجع إلى أحكام التشريعات الأخرى، والنسب يثبت للأم من ولادتها والولد يتبع دين أمه إذا بطل الزواج الذي وُلد فيه

عند عدم وجود نص في قانون الأحوال المدنية، يُصار إلى أحكام التشريعات الأخرى المتمّمة، ويُعدّ الزواج الباطل غير منتج لآثاره، فلا يثبت منه نسب، بينما يثبت نسب الولد لأمه بمجرد ولادته حياً، ويتبع دين أمه في الحالة التي نصّ عليها القانون.

نص الاجتهاد

إذا خلا القانون الناظم للأحوال المدنية من نص لمسألة معروضة امام القضاء فإنه يرجع إلى النصوص التشريعية الاخرى ومنها قانون الأحوال الشخصية سندا لأحكام المادة 1 من القانون المدني الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من أثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول, خلا حالة واحدة فقط وهي زواج المسلمة بغير مسلم وعلى ذلك النص القانوني والاجتهاد القضائي نسب الولد من أمه يثبت فور ولادتها له حيا سواء أكانت الولادة من زواج صحيح أم فاسد أم من زنا إن دعوى تصحيح الدين لقاصر تقام خلال سنة من اتمامه سن الرشد (الثامنة عشر من عمره) وهذه المهلة هي مهلة سقوط لا مهلة تقادم الزواج الباطل لا يثبت منه نسب فيتبع الولد دين أمه