• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يقرر رد اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه دون طلب من الخصم الموجهة إليه

ردّ اليمين الحاسمة لا يجوز أن يتم تلقائياً من المحكمة، وإنما يشترط فيه طلب صريح من الخصم الموجّهة إليه اليمين.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يقرر رد اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه بدون طلب من الخصم الموجهة إليه