ردّ اليمين الحاسمة لا يجوز أن يتم تلقائياً من المحكمة، وإنما يشترط فيه طلب صريح من الخصم الموجّهة إليه اليمين.
لا يجوز للقاضي أن يقرر رد اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه بدون طلب من الخصم الموجهة إليه