• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية . الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلاً و من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية أن الجهة المدعية قد أبرمت مع الإدارة المدعى عل...

نص الاجتهاد

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية . الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلاً و من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية أن الجهة المدعية قد أبرمت مع الإدارة المدعى عليها ملحق عقد الأشغال رقم (81/25/4/6) تاريخ 21/7/2003 وذلك لتنفيذ الأعمال الإضافية التي زادت عنها /30%/ الكشف التقديري للعقد رقم /35/25/4/6/ تاريخ 13/7/2000 لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لمحور بصر الحرير – أزرع – الشيخ مسكين , وبقيمة إجمالية مقدارها /15,874,987/ ل.س ومدة تنفيذ /180/ يوماً اعتبارا من أمر المباشرة وقد أنجزت الجهة المدعية الأعمال العقدية ونظم الكشف النهائي رقم /6/ فوقعته الجهة المدعية متحفظة بالعبارة التالية : ( أتحفظ على نوعية الحفرية لأنها صخرية بالكامل وليس مهما كان نوعها وأطالب بفروق السعر ) إلا أن الإدارة المدعى عليها لم تتجاوب مع الجهة المدعية لجهة إعطائها فرق السعر المطالب به , مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة الى الحكم بأحقية الجهة المدعية بتقاضي فروق أسعار الحفريات الصخرية وبأحقيتها بتقاضي فائدة قانونية عن هذا المبلغ بمعدل /5%/ من تاريخ الإدعاء وحتى تاريخ الوفاء التام وقد أسست الجهة المدعية دعواها على أنها قد واجهت صعوبات مادية تمثلت بنوعية الحفريات حيث كانت هذه الحفريات صخرية بالكامل وليست مهما كان نوعها الأمر الذي أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وتكبيد الجهة المدعية خسائر فادحة , وقد تبنى القضاء الإداري نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وأعطى المتعهد الحق بالتعويض إذا ما صادفته صخور قاسية من النوع الذي ظهر في الحفريات التي قام بها المتعهد .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 27/4/2014 طالبة رفضها لعدم أحقيتها تأسيساً على أنه قد جاء في جدول تحليل الأسعار لبنود الإعمال الزائدة عن الربع النظامي لمشروع الصرف الصحي – / حفريات مهما كان نوعها / وبالتالي من الفترض أن المتعهد قد اطلع على واقع المشروع وبالتالي فأن المتعهد لا يستحق أي تعويض .ومن حيث إن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية الأحادية بناء على تكليف المحكمة قد تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 25/10/2015 وخلص فيه الى النتيجة التالية :ترجح الخبرة أن الحفريات المنفذة من قبل المتعهد بموقع المشروع ( موضوع الدعوى ) هي حفريات مختلطة ( ترابية + صخرية ) وليس كما جاء في الكشف التقديري للمشروع على أنها ( حفريات مهما كان نوعها ) وإن دراسة طلبات الجهة المدعية يتطلب إبراز المتعهد الوثائق التي تفيد بأن نسبة الحفريات الصخرية قد ارتفعت عن ما هو متوقع في دراسة السعر الموضوع من قبل الإدارة .إن حساب التعويض للمتعهد لقاء ظهور حفريات صخرية غير متوقعة ( في حال وجوده ) يبقى أمراً متعذراً على الخبرة تحديده ما لم يبرز المتعهد صورة عن الكشف الحسي المستعجل الذي يتضمن وصف الحالة الراهنة لأعمال الحفريات المنفذة بالموقع أثناء سير العمل بالمشروع والذي يحدد نسبة الحفريات الصخرية بالموقع , هذا مع التنويه بأن المشروع يقع بمحافظة درعا من غير الممكن حالياً الكشف على الموقع وإجراء سبور (سونداجات ) لتحديد نسبة الحفريات الصخرية بالموقع .ومن حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى وأوراقها بعد أن جالت عليها هذه المحكمة بأبصارها أمعاناً وتفصيلاً أن الجهة المدعية قد استلمت عن طريق هذه المحكمة صورة عن الطلب الذي تقدم به السيد الخبير والذي يطلب فيه مجموعة من الوثائق التي يحتاجها ليتمكن من استكمال تقرير خبرته , إلا أن الجهة المدعية لم تزود السيد الخبير بأي من هذه الوثائق على الرغم من إمهالها مراراً وتكراراً , الأمر الذي تعذر معه على الخبير تقديم تقرير خبرته بشكل نهائي , وقد أورد السيد الخبير بتقريره السالف ذكره أن دراسة طلبات الجهة المدعية يتطلب إبراز المتعهد لمجموعة من الوثائق وأمام تخلف الجهة المدعية عن الاستجابة لطلب السيد الخبير فقد بات من المتعين معه عدم إجابتها الى طلباتها بحسبان أن الفصل في القضية الماثلة أنما يتطلب استطلاع رأي الخبراء المختصين لأنها تتعلق بنواحٍ فنية ومعطيات لا يمكن البت بها بدون تقرير خبرة مكتمل الأركان والمقومات , وهو ما لم يتحقق بسبب عدم تزويد الجهة المدعية للسيد الخبير بالوثائق المكلفة بتقديمها , مما يجعل ما ساقته الجهة المدعية من أسباب للنهوض بدعواها غير مؤيدة بأية مستندات أو وثائق منتجة تدعهما وتشكل ركيزة لها , فبقيت أقوالها عامة مرسلة لا دليل عليها إضافة لذلك فإن المادة /2/ من ملحق العقد ( موضوع القضية ) قد نصت على اعتبار جدول تحليلي الأسعار هو من وثائق ملحق العقد وجزءاً لا تتجزأ منه وقد ورد في الجدول المذكور بند حفريات مهما كان نوعها أي أنه من المفترض أن الجهة المدعية قد قبلت بتنفيذ الحفريات بأي شكل كانت سواء ظهرت أثناء التنفيذ حفريات صخرية بالكامل أم غير ذلك بحسبان أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص , ومن المفترض أيضاً أن تكون قد توقعت جميع الاحتمالات التي يمكن أن تصادفها أثناء عمليات الحفر طالما أنها وقعت ملحق العقد وارتضت بالتنفيذ مهما كان نوع الحفريات وأن تكون قد عاينت موقع الحفر واطلعت على طبيعة التربة مما لا يجوز لها بعد ذلك أن تنقض ما تم على يديها استناداً للقاعدة القائلة بأن من سعى لنقض ما تم على يديه فسمية مردود عليه . ومن حيث إنه من الثابت يقيناً من أوراق الدعوى أن الجهة المدعية رغم محاولاتها نحو صياغة طلباتها في قالب قانوني وتشبثها بأهداب المشروعية فقد امتلأت أوراق دعواها بمتناقصات تباعد بينها وبين الحكم لها بما تبتغيه .لــهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً تضمين الجهة المدعية الرسوم المدفوعة من قبلها والمصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ /الف / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.