لا يجوز إسقاط حق الحضانة عن الأم أو من يليها بسبب الفقر أو ضيق ذات اليد متى ثبتت قدرتها على رعاية الصغير وحسن القيام بشؤونه، لأن معيار الحضانة هو مصلحة المحضون أولاً.
((الحضانة حق مقرر لمصلحة الصغير أولاً، ولا يجوز حرمان الأم أو من يليها منها بسبب الفقر أو ضيق ذات اليد ما دامت قادرة على الرعاية)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ١٤٣٢ أساس ١٦٥٠ تاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٦.