• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاستملاك هو نزع جبري للملكية و قد حددت أحكام القانون النافذ إجراءاته وأدواته وعليه فإن صكوك الاستملاك و المصورات الاستملاكية يجب

أن الاستملاك هو نزع جبري للملكية و قد حددت أحكام القانون النافذ إجراءاته وأدواته وعليه فإن صكوك الاستملاك و المصورات الاستملاكية يجب أن تكون واضحة كل الوضوح في تحديدها للعقارات وأجزاء العقارات المستملكة ولا يجوز قانونا أن يترك هذا التحديد لاجتهاد الإدارة المستملكة بعد صدور صك الاستملاك بالإضافة أو ا...

نص الاجتهاد

أن الاستملاك هو نزع جبري للملكية و قد حددت أحكام القانون النافذ إجراءاته وأدواته وعليه فإن صكوك الاستملاك و المصورات الاستملاكية يجب أن تكون واضحة كل الوضوح في تحديدها للعقارات وأجزاء العقارات المستملكة ولا يجوز قانونا أن يترك هذا التحديد لاجتهاد الإدارة المستملكة بعد صدور صك الاستملاك بالإضافة أو الحذف المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 16/6/2015 شارحا بأنه بتاريخ 22/3/1992 صدر القرار الاستملاكي ذو الرقم (1146) عن السيد رئيس مجلس الوزراء متضمنا استملاك العقارات و أجزاء العقارات ذوات الأرقام (2 – 3 – 5 – 6) من المنطقة العقارية حوش الشعير بمحافظة ريف دمشق لتنفيذ مشروع بناء معسكر تدريبي لصالح إدارة المخابرات العامة وفق المصورات الاستملاكية رقم (77) حوش الشعير و بموجب العقد العقاري رقم (1123) تاريخ 21/3/1992 تم وضع إشارة استملاك على الصحيفة العقارية و بموجب العقد العقاري رقم (4515) لعام 2009 أفرز العقار رقم (2 – 3) حوش الشعير إلى عقارين مستقلين أشير إليهما بالأرقام (2 – 27) – (3 – 28) حوش الشعير و تم نقل إشارة الاستملاك إلى العقارات المفرزة و بموجب العقد رقم (59) لعام 2012 تم توحيد العقارين (27 – 28) مع العقار (26) حوش الشعير المفرز من العقار رقم (1) حوش الشعير حيث تملك الجهة المدعية حصة سهمية شائعة و قدرها (218 – 172/2400) سهما من العقار (26) حوش الشعير و لقناعة الجهة المدعية بأن إشارة الاستملاك الموضوعة لصالح إدارة المخابرات العامة على عقارها رقم (26) هي خارج المصور الاستملاكي رقم (77) حوش الشعير لذلك فقد تقدمت بدعواها الماثلة التمست فيها الحكم برفع إشارة الاستملاك الموضوعة بموجب القرار رقم (1146) الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1992 على عقارها رقم (26) حوش الشعير لخروجه عن المصور الاستملاكي.و من حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن عقارها رقم (26) حوش الشعير موضوع الدعوى غير مشمول بقرار الاستملاك رقم (1146) لعام 1992 و يقع خارج المصور الاستملاكي رقم (77) حوش الشعير.و من حيث أن جهة الإدارة (المدعى عليها ) ردت على الدعوى مرتئية رفضها مبينة بأن الجهة المدعية بتاريخ 19/5/2009 أقامت دعوى تثبيت بيع أمام محكمة الصلح المدني في ببيلا و صدر فيها القرار رقم (20180) تاريخ 16/6/2009 الذي قبلت بموجبه الجهة المدعية بكافة إشارات الاستملاك و إشارات عقد الاستملاك كما بينت بان إدارة المخابرات العامة تستخدم كامل المساحة العقارية المستملكة لصالحها من العقارات الواردة في استدعاء الدعوى لأهداف أمنية.و من حيث أن الدعوى إنما تتغا في حقيقتها اعتبار عقار الجهة المدعية رقم (26) من منطقة حوش الشعير غير مشمول بقرار الاستملاك ذي الرقم (1146) تاريخ 22/3/1992 تأسيسا على أن العقار المذكور غير مشمول بالمصور الاستملاكي و يقع خارج شريحة الاستملاك للمشروع الاستملاكي غاية القرار الاستملاكي المذكور و ذلك تمهيدا لرفع إشارة الاستملاك الموضوعة على الصحيفة العقارية للعقار المذكور بسبب هذا الاستملاك.و من حيث أن النزاع في الدعوى بحسبانه يدور حول مدى شمول العقار مدار البحث بقرار الاستملاك و قد قدمت الدعوى مستوفية أوضاعها القانونية و إجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلا.و من حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة مطالب الجهة المدعية و بيان مدة أحقيتها بها و ما إذا كان العقار موضوع الدعوى واقعا ضمن المصور الاستملاكي الذي صدر بالاستناد إليه قرار الاستملاك رقم (1146) لعام 1992.و من حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة في هذه القضية كان قد تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في22/6/2016 انتهى فيه إلى أن العقار رقم (26) حوش الشعير موضوع الدعوى يقع خارج رقعة الاستملاك بحسب المصور الاستملاكي الذي صدر بالاستناد إليه قرار الاستملاك رقم (1146) تاريخ 22/3/1992 و هو يبعد عنها بما لا يقل عن (950) مترا و يشكل عقارا مستقلا غير مستملك و لا علاقة له بالاستملاك موضوع الدعوى و يكون من أحقية الجهة المدعية طلب رفع إشارة الاستملاك الموضوعة على عقارها ذي الرقم (26) حوش الشعير و كان الخبير قد أوضح في تقريره إلى أنه لدى الرجوع إلى المصور المساحي الجديد المنظم للعقارات ذوات الأرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6) من المنطقة العقارية حوش الشعير و الذي تظهر فيه جميع العقارات الجديدة المفرزة من العقارات ذوات الأرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6) من المنطقة العقارية حوش الشعير بما فيها العقار الحديد المحدث بالإفراز العقارات الجديدة رقم (26) موضوع الدعوى يتبين بأن الرقعة المستملكة تأخذ شكل شبه منحرف و هي تقتطع جزءا من كل من العقارات الأربعة ذوات الأرقام (2 – 3 – 5 – 6) المذكورة أما العقار الجديد رقم (26) موضوع الدعوى فهو يقع إلى الشمال الغربي من رقعة الاستملاك و يقتطع جزءا من كل من العقارات ذوات الأرقام (1 – 2 – 3) و يبعد مسافة لا تقل عن (950) مترا عن الرقعة المستملكة و هو يشكل عقارات مستقلا عن العقارات ذوات الأرقام (2 – 3 – 5 – 6) و غير مستملك و لا علاقة له بالاستملاك موضوع الدعوى.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها في معرض تعقيبها على تقرير الخبرة لم تقدم ما ينال من النتيجة التي انتهى إليها التقرير المذكور.و من حيث أن المحكمة و بعد إطلاعها على تقرير الخبرة الفنية وجدت بأنه قد أحاط بملابسات النزاع في هذه الدعوى و قام على أساس علمي و فني موافق للأصول و القانون مما يصح معه الارتكان إلى النتيجة التي انتهى إليها كأساس للحكم في هذه القضية. و من حيث أن الاستملاك هو نزع جبري للملكية و قد حددت أحكام القانون النافذ إجراءاته وأدواته وعليه فإن صكوك الاستملاك و المصورات الاستملاكية يجب أن تكون واضحة كل الوضوح في تحديدها للعقارات وأجزاء العقارات المستملكة ولا يجوز قانونا أن يترك هذا التحديد لاجتهاد الإدارة المستملكة بعد صدور صك الاستملاك بالإضافة أو الحذف.و من حيث انه ما دام قد ثبت من أوراق الملف و تقرير الخبرة الفنية الجارية في هذه القضية أن العقار موضوع الدعوى رقم (26) حوش الشعير غير مشمول بالاستملاك الحاصل بالقرار رقم (1146) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1992 و عليه فإن الدعوى الماثلة التي تتغيا اعتبار العقار موضوعها غير مشمول بالقرار الاستملاكي المذكور و ترقين إشارته الموضوعة على الصحيفة العقارية للعقار المذكور تغدو قائمة على أساس قانوني سليم و حقيقة بالقبول موضوعا و غني عن البيان أنه ليس ثمة في النتيجة المتقدمة ما يمنع جهة الإدارة المدعى عليها أو يغل يدها على استملاك العقار المذكور متى قامت أسباب الاستملاك القانونية و تحققت موجباته.لــــهــــذه الأسبابحكمت المحكمة ما يلي:قبول الدعوى شكلاً.قبولها موضوعا و اعتبار عقار الجهة المدعية ذي الرقم (26) من المنطقة العقارية حوش الشعير بريف دمشق غير مشمول بالاستملاك موضوع القرار الاستملاكي رقم (1146) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1992 و بما يترتب على ذلك من أثار بما في ذلك ترقين إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بسبب هذا الاستملاك.إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمين جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات و مبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة و تضمين الطرفين مناصفة نفقات الخبرة.