الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالمصاغ الذهبي المستحق للزوجة ينعقد للمحكمة الشرعية، ولا يغيّر من ذلك كون الأخذ حصل برضاها أو بالإكراه، ولا كون المطالبة وردت على العين أو على القيمة؛ إذ تُراعى للزوجة حمايةٌ من الإكراه المعنوي وحقٌّ في الاسترداد الكامل.
الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالاكراه وسواء أخذه عينا أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون تحت وقع اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غير منقوص وذلك بإعادته عينا أو قيمته بتاريخ التنفيذ. المناقشة: النظر في الطعن:حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان المساعي والجهود الكبيرة في سبيل الصلح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة المحكمة. وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة. وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أقرت في جلسة 4/5/2016 بعقد الذهب وإنه من الاشياء الجهازية وإن الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالاكراه وسواء أخذه عينا أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون تحت وقع اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غير منقوص وذلك بإعادته عينا أو قيمته بتاريخ التنفيذ. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن