في دعوى التفريق للشقاق، إذا تبيّن عدم جدية الزوج المدعي وامتنع عن حضور جلسات التحكيم، فلا يُعتدّ بتقرير الحكمين على نحوٍ يُنشئ تفريقاً لمجرد قبول الزوجة به؛ إذ إن هذا القبول لا يُعد طلباً مستقلاً بالتفريق، وعلى المحكمة رد الدعوى أو إلزام الزوجة بتحديد طلباتها وتجديد إجراءات التحكيم أصولاً عند الاقتض...
اعتماد المحكمة مصدرة القرار الطعين على تقرير الحكمين بناء على طلب الزوجة بقبولها به هو اعتماد في غير محله القانوني لاسيما وإن الزوج المدعي رفض الحضور أمام الحكمين والزوجة لم تطلب أصلا التفريق وإن قبولها بتقرير الحكمين لا يعتبر طلبا مستقلا بالتفريق. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان ما أثاره الزوج الطاعن في السبب الأول والثاني من أسباب الطعن المتعلقين بنفقة الزوجة المطعون ضدها ونفقة الأولاد لا يرد على القرار لهذه الجهة كون الاجتهاد مستقر على أن عزوف الزوج عن طلب زوجته لمتابعته إلى المسكن الشرعي يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت. كما أن الاجتهاد مستقر على أن طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على عدم رغبته بها ويوجب فرض النفقة. كما أن ما أثاره الطاعن حول فرض نفقة للزوجة لربعة أشهر سابقة للدعاء إنما يثار لأول مرة أمام محكمتنا وهو لا ينظر أمام محكمتنا مما يتعين رفضه. هذا فضل عن أن الشهود لم يثبتوا استمرار انفاق الزوج الطاعن على عائلته. كما أن النفقة المفروضة للأولاد جاءت متناسبة مع الوضع المادي للزوج الطاعن الثابت بأقوال الشهود. وأما بالنسبة لجهة ما أثاره الطاعن حول إجراءات التفريق فإن الاجتهاد مستقر على أن إجراءات التفريق هي من النظام العام. ولما كان قد تبين من ملف الدعوى أن الزوج هو المدعي بطلب التفريق لعلة الشقاق وكان قد تبين من تقرير الحكمين المبرز في ملف الدعوى والمؤرخ في 25/2/2016 جلسة من جلسات التحكيم رغم اتصال الحكمين به شخصيا. وكان على الحكمين في هذه الحالة أن يتوقفا عن متابعة إجراءات التحكيم وإحالة المهمة الموكولة إليهما إلى المحكمة لعدم جدية الزوج بطلب التفريق. حيث استقر الاجتهاد على أن عدم حضور المدعي الزوج في دعوى التفريق للشقاق جلسات التحكيم دليل على عدم جديته بالتفريق. وكان اعتماد المحكمة مصدرة القرار الطعين على تقرير الحكمين بناء على طلب الزوجة بقبولها به هو اعتماد في غير محله القانوني لاسيما وإن الزوج المدعي رفض الحضور أمام الحكمين والزوجة لم تطلب أصلا التفريق وإن قبولها بتقرير الحكمين لا يعتبر طلبا مستقلا بالتفريق. وبالتالي كان على المحكمة مصدرة القرار الطعين أما أن ترد دعوى الزوج بالتفريق لعدم الجدية أو تكلف الزوجة بتحديد طلباتها في الدعوى وفي حال طلبت الزوجة التفريق لعلة الشقاق عندئذ يجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين تجديد إجراءات التحكيم أصولا.