يصحّ في عقد الزواج الالتزام بالمهر الذهبي، ويُعتدّ بقيمته يوم الوفاء لا يوم إنشاء الالتزام، ما دام ذلك وارداً في إطار عقد الزواج ومأذوناً به قانوناً في هذا المجال.
كون المهر ذهبا هو مما يصح اللتزام به شرعا وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الأمر لجهة عقود الزواج اباحه القانون. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك إن المدعي الطاعن تقدم بدعواه مرفقا بها صك الزواج وقبل إحالة الدعوى إلى التحكيم لم يبد أي دفع حول وجود خلاف على المهر مما يقتضي رد ما جاء بهذا السبب. ومن جهة أخرى وإن كون المهر ذهبا هو مما يصح اللتزام به شرعا وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الأمر لجهة عقود الزواج اباحه القانون. كما ان السبب الثالث لا ينال من القرار ذلك أن قيمة الذهب تقدر بتاريخ الوفاء وكذلك فان السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك ان المحكمة عينت حكمين من الاباعد بحضور الجهة الطاعنة التي لم تعترض على ذلك. كما أن المحكمة ردت على هذا الدفع ردا مستساغا.أما ما جاء في السبب الخامس وكذلك في السبب السادس فإنه لا ينال من القرار ذلك أن المعتمد أن ما جاء بتقرير الحكمين يبقى صحيحا ما لم يثبت التزوير. و أخيرا فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك لان لكل دعوى ظروف تختلف عن الأخرى وربما كانت المطالبة في دعوى مماثلة تختلف عن المطالبة في هذه الدعوى.