• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الدعوى لا يوجب تبليغه شخصياً متى كان ممثلاً بوكالة وكيله

إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء السير في الدعوى، فلا ينقطع التمثيل القانوني ولا يلزم تبليغه شخصياً متى كان ممثلاً بوكيل، لأن أثر الوكالة يبقى منصرفاً إليه، ولا يترتب البطلان إلا إذا مسّ ذلك مصلحةً يحميها القانون للقاصر.

نص الاجتهاد

بلوغ القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى لا يقتضي تبليغهم شخصيا لحضور الدعوى طالما أنهم ممثلين بوكالة وكيلهم لان الوكالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولان البطلان يتعلق بمصلحة القاصر. المناقشة: النظر في الطعن:لما كان الاجتهاد قد نص أن بلوغ القاصرين سن الرشد أثناء نظر الدعوى لا يقتضي تبليغهم شخصيا لحضور الدعوى طالما أنهم ممثلين بوكالة وكيلهم لان الوكالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولان البطلن يتعلق بمصلحة القاصر. نقض سوري مخاصمة رقم 18/360 تاريخ 24/1/1995 للمرحوم ياسين دركزللي . هذا فضلا عن أن الاجراءات التالية لتجديد الدعوى والتي كانت المدعى عليهما ياسمين و راما قد بلغتا سن الرشد كانت تتعلق فقط بيمين الاستظهار وإن يمين الاستظهار تتعلق بمهر الزوجة فقط وإن مخاصمة بعض الورثة لهذه الجهة يكفي لصحة الخصومة وبالتالي لا يوجد أي إجراءات باطلة. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.