الأصل خضوع عمال المؤسسات الرسمية لأحكام قانون العمل، والاستثناء يقتصر على من وردت مهنهم وأعمالهم بالتخصيص ضمن النظامين اللذين يحكمان الموظفين والمستخدمين العامين في الدولة.
يستفيد العمال في المؤسسات الرسمية من كافة احكام قانون العمل الا من كان خاضعا منهم لاحكام قانون الموظفين العامين الأساسي ولنظام المستخدمين العامين في الدولة المبينة مهنهم واعمالهم بالتخصيص في الجدول الملحق به .