• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد التبليغ إلى محل لا إقامة فيه ومذكرة الإخطار الخالية من توقيع القاضي مخالفين للأصول والقانون ويترتب عليهما النقض

صحة التبليغ من النظام العام الإجرائي، فلا يعتدّ بالتبليغ إلى غير محل الإقامة، كما أن مذكرة الإخطار التي لا تحمل توقيع القاضي تكون مخالفة للأصول، ويترتب على ذلك النقض.

نص الاجتهاد

إن إبلاغ الشخص إلى محل ليس له إقامة فيه يعد مخالفا للأصول والقانون ويستوجب النقض إذا أتت مذكرة إخطار حضور المجلس العائلي وغيره خلوا من إمضاء القاضي فإنها تعد مخالفة للأصول والقانون وهذا يستوجب النقض