صحة التبليغ من النظام العام الإجرائي، فلا يعتدّ بالتبليغ إلى غير محل الإقامة، كما أن مذكرة الإخطار التي لا تحمل توقيع القاضي تكون مخالفة للأصول، ويترتب على ذلك النقض.
إن إبلاغ الشخص إلى محل ليس له إقامة فيه يعد مخالفا للأصول والقانون ويستوجب النقض إذا أتت مذكرة إخطار حضور المجلس العائلي وغيره خلوا من إمضاء القاضي فإنها تعد مخالفة للأصول والقانون وهذا يستوجب النقض