الوقائع الجزائية تبقى على حالها ولا تؤثر فيها الدعوى المدنية، كما أن التكييف القانوني للأفعال المنسوبة يعود للمحكمة الجزائية دون غيرها.
وقائع الدعوى الجزائية لا تغيرها الدعوى المدنية ويعود توصيف الأفعال للمحكمة الجزائية