• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقائع الدعوى الجزائية لا تغيرها الدعوى المدنية ويعود توصيف الأفعال للمحكمة الجزائية

الوقائع الجزائية تبقى على حالها ولا تؤثر فيها الدعوى المدنية، كما أن التكييف القانوني للأفعال المنسوبة يعود للمحكمة الجزائية دون غيرها.

نص الاجتهاد

وقائع الدعوى الجزائية لا تغيرها الدعوى المدنية ويعود توصيف الأفعال للمحكمة الجزائية