• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه عندما أوجب المشرع في قانون مجلس الدولة تقديم الدعوى من قبل محام مقبول فإن هذا الشرط لا يقتصر

أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه عندما أوجب المشرع في قانون مجلس الدولة تقديم الدعوى من قبل محام مقبول فإن هذا الشرط لا يقتصر على واقعة تسجيل الدعوى بل ليواكب المحامي إجراءات التقاضي و تقديم المذكرات و الدفوع لما تتميز به الدعوى الإدارية من خصائص لها علاقة بقواعد سير الجهات العامة المناقشة: بع...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه عندما أوجب المشرع في قانون مجلس الدولة تقديم الدعوى من قبل محام مقبول فإن هذا الشرط لا يقتصر على واقعة تسجيل الدعوى بل ليواكب المحامي إجراءات التقاضي و تقديم المذكرات و الدفوع لما تتميز به الدعوى الإدارية من خصائص لها علاقة بقواعد سير الجهات العامة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن وكيلة الجهة المدعية تقدمت باستدعاء دعواه إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/2/2014 طالباً الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار رقم (3206/18) الصادر عن رئيس جامعة دمشق بتاريخ 16/6/2013 و المتضمن عدم الموافقة على تمديد الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للمدعي لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 23/4/2013 و اعتبار المدعي بحكم المستقيل اعتباراً من 23/4/2013 تاريخ انتهاء منحه إجازة بلا أجر لمدة سنة لعدم إلتحاقه بعمله و ملاحقته مالياً و قضائياً وفق الأنظمة النافذة و قد أسست الجهة المدعية دعواها بالقول أن القرار المشكو منه صدر معدوماً لصدوره عن جهة غير مختصة كون الإجازة الخاصة المطلوب تمديدها صادرة عن السيد وزير التعليم العالي بوصفه رئيساً لمجلس التعليم العالي و المدعي تقدم بطلب لتمديدها وفقاً للأصول عن طريق التسلسل و بالتالي كان يتعين على رئيس جامعة دمشق أن يرفع اقتراحه بالموافقة أو بعدمها.و من حيث أن وكيلة الجهة المدعية تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 24/6/2014 التمست فيه الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار رقم (1096/د.ج) الصادر عن السيد وزير التعليم العالي بتاريخ 19/1/2014 و المتضمن اعتبار المدعي بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ 23/4/2013 و ذلك لعدم مباشرته العمل في الكلية فور انتهاء مدة الإجازة بلا أجر الممنوحة له و ملاحقته قضائياً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (46) لعام 1974.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة رفضها تأسيساً على أن القرارين المشكو منهما قد صدرا عن مرجعهما المختص كونه حسب أحكام المادة (29) من قانون تنظيم الجامعات فإن رئيس الجامعة يمارس بالنسبة لجميع العاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عنها في القوانين و الأنظمة النافذة و أن تمديد الإجازة الخاصة بلا أجر لمدة سنة أخرى من شأنه تجاوز مدة التمرين كون المدعي مازال تحت التمرين و أن الإجازات عموماً تمنح بحسب المصلحة العامة و كانت المصلحة العامة تقتضي أن يباشر المدعي عمله حال انتهاء إجازته و المدعي لم يعد إلى عمله حال انتهاء إجازته.و من حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم (480/5/م) تاريخ 16/12/2014 المتضمن رفض وقف تنفيذ القرارين المشكو منهما و لم تتبين الأوراق إذا ما تم الطعن به أم لا.و من حيث أنه تعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية لحضور جلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة و بعد أن عادت مذكرات تبليغه بشرح يفيد بعدم وجود محامية باسم (جانيت سعيد) مسجلة في فرع نقابة المحامين باللاذقية.و من حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه عندما أوجب المشرع في قانون مجلس الدولة تقديم الدعوى من قبل محام مقبول فإن هذا الشرط لا يقتصر على واقعة تسجيل الدعوى بل ليواكب المحامي إجراءات التقاضي و تقديم المذكرات و الدفوع لما تتميز به الدعوى الإدارية من خصائص لها علاقة بقواعد سير الجهات العامة و بما أنه تعذر تبليغ المحامي الوكيل للحضور و متابعة الدعوى كما سلف البيان منذ تاريخ 1/12/2015 فإنه لا مجال للاستمرار بالنظر فيها و يتعين ترقينها و استبعادها من جدول القضاء بانتظار المراجعة من محام مقبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا – ترقين قيد الدعوى الماثلة و استبعادها من جدول القضايا و حفظها بانتظار المراجعة من قبل محام مقبول.