• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى التي تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار المتضمن تثبيت المدعي المطعون ضدها وتعديل راتبه فإنها والحالة هذه تعتبر من دعاوى الإلغاء

الدعوى التي تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار المتضمن تثبيت المدعي المطعون ضدها وتعديل راتبه فإنها والحالة هذه تعتبر من دعاوى الإلغاء التي تتقيد في إقامتها بالميعاد القانوني المقرر بالمادة (22) من قانون مجلس الدولة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى أ...

نص الاجتهاد

الدعوى التي تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار المتضمن تثبيت المدعي المطعون ضدها وتعديل راتبه فإنها والحالة هذه تعتبر من دعاوى الإلغاء التي تتقيد في إقامتها بالميعاد القانوني المقرر بالمادة (22) من قانون مجلس الدولة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية و إجراءاته الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن المدعي ممثلا بوكيله أقام الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الأولى بتاريخ30/9/2015 يقول فيها بان المدعي عين لدى فرع حماه للشركة العامة للطرق والجسور بتاريخ 8/4/2002 بمهنة سائق كريدر من الفئة الرابعة و قامت الإدارة بإعادة تعينه (بتثبيته) بموجب القرار رقم (2577) تاريخ 28/7/2011 و بموجب القرار المذكور تم تنزيل راتبه من مبلغ (20114) ليرة سورية إلى مبلغ (14085) ليرة سورية تنفيذاً لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة المالية وتم اقتطاع فروق الراتب من تاريخ صدور قرار تثبيته وحتى هذا التاريخ وتم حرمانه أيضاً من كافة العلاوات والترفيعات والزيادات الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه طالباً قبول الدعوى موضوعاً وإلزام الإدارة المدعى عليها بإعادة راتبه إلى الحد الذي كان يتقاضاه حين صدور قرار تثبيته وإلزامها باحتساب كافة الترفيعات والعلاوات والزيادات التي تدفع لأمثاله وإعادة كافة الفروقات المالية التي حسمتها الإدارة من تاريخ صدور القرار المشكو منه .و قد أسس دعواه بان المرسوم التشريعي رقم (62) لعام 2011 القاضي بتثبيته قد نص في المادة (2) منه على أن تتم إعادة تعيين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الآتية ومن هذه الشروط بان تتم إعادة التعيين في احد وظائف الفئات الخمس المذكورة بالمادة (5) من هذا القانون التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية. وقد دفعت الإدارة المدعى عليها الدعوى بأن دعوى المدعي تستوجب الرد شكلاً لسقوطها بالتقادم نظراً لأن الادعاء جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار المطعون فيه و أن تعديل راتب المدعي كان بناء على توصيات الجهاز المركزي للرقابة المالية واستناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (62) لعام 2011 أي يجب أن يعين أو يثبت المدعي بمستوى مهني مبتدأ من تاريخ مباشرته العمل.و بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية بحماه القرار رقم (58) تاريخ25/4/2016 بالدعوى رقم (212) الذي قضى بإلزام الإدارة بمنح المدعي الأجر الذي وصل إليه بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي وإعادة حساب الترفيعات والزيادات القائمة على الأجر على أساس الأجر المذكور ومنحه الفروقات اعتباراً من تاريخ 28/7/2011. و من حيث الإدارة المدعى عليها بادرت إلى الطعن بالحكم المذكور طالبة إلغائه لمخالفته الأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.وقد أسست طعنها على دفوعها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى . و من حيث أنه من الثابت في أوراق القضية بأنه تم إعادة تعيين (تثبيت) المدعي بموجب القرار رقم (2577) تاريخ28/7/2011 طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (62) لعام 2011 وتم تنزيل راتبه من مبلغ (20114) ليرة سورية إلى مبلغ (14085) ليرة سورية تنفيذاً لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة المالية و تم اقتطاع فروقات راتبه اعتباراً من تاريخ صدور قرار تثبيته . و من حيث أن الدعوى تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار رقم (2577) تاريخ28/7/2011 المتضمن تثبيت المدعي المطعون ضدها وتعديل راتبه فإنها والحالة هذه تعتبر من دعاوى الإلغاء التي تتقيد في إقامتها بالميعاد القانوني المقرر بالمادة (22) من قانون مجلس الدولة وباعتبار أن الدعوى أقيمت بتاريخ30/9/2015 الأمر الذي يجعلها مقامه خارج الميعاد القانوني المقرر وبالتالي تغدو جديرة بعدم القبول وان الحكم الطعين الذي لم يسر على هذا النهج يغدو جديراً بالإلغاء. لـــهــــذه الأســبــاب حكمت المحكمة الإدارية العليا بالأكثرية بما يلي: قبول الطعن شكلا.قبوله موضوعا و إلغاء الحكم الطعين.عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني.تضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف و (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.