• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُستفاد التزام الإدارة بأداء أجور الأعمال المنفذة لمصلحتها متى ثبت تنفيذها بعلمها وموافقتها واستلامها محضرًا

موضوع الدعوى

نص الاجتهاد

أعداد الإدارة كشفاً تقديرياً لقيمة المشروع وتنظيم محضر استلام الإعمال المنفذة أمر يقطع بالدلالة على أن تنفيذ المشروع كان بموافقتها ومعرفتها ولا محل لدفع الإدارة بعدم تنظيم عقد أصولي طالما أن الإشراف والمراقبة والتقييم لهذا المشروع تم من خلالها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى قد إستوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعى عليها طلبت من المدعي إصلاح واستبدال خط مياه محطة ضخ العدنانية نتيجة قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بالاعتداء عليها مما أدى الخروج المحطة عند الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن ما يزيد عن /20/ قرية , ونتيجة لمقتضيات السرعة والظروف الراهنة لم يتم تنظيم عقد أصولي وإنما تم العمل وفق كشف تقديري من المؤسسة العامه للمياه وبموجب محضر استلام أصولي للإعمال المنفذه وفواتير عمل وقد بلغت قيمة الكشف التقريري مبلغ /24,750,000/ ل.س وقد قدمت المواد اللازمة للعمل من شركة شمس للسكورة وبقيمة إجمالية قدرها /23,999,000/ ل.س وأشرف على تنفيذ الإعمال مهند سون من الجهة المدعى عليها إضافة إلى مدير فرع الهلال الأحمر بالرقة كون المشروع ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق , وبنهاية أعمال المشروع تم تشكيل لجنة استلام بموجب الأمر الإداري رقم /10/ تاريخ 1/4/2014 الصادر عن المدير العام لمؤسسة مياه الرقة من ثلاثة مهندسين قاموا بالكشف على المشروع واستلامه , فبلغ إجمالي قيمة الإعمال المنفذه بما فيها قيمة المواد الأولية /29,386,975/ ل.س وتم تقديم فاتورة بذلك , أرسلت وزارة الموارد المائية الكتاب رقم /2371/ص/م.ن تاريخ 4/12/2014 الى الصليب الأحمر مرفقاً به محضر استلام الإعمال فطلب تحديد الجهة التي نفذت المشروع وتمت الإجابة بأن المدعي من نفذه إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم يصرف سوى قيمة القساطل والبالغة /16,932,000/ ل.س ورغم المراجعات المتكررة إلا أنها كانت دون جدوى ولم يتم صرف باقي المبلغ والبالغ /12,454,975/ ل.س بذريعة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وافقت على دفع قيمة القساطل ولم تتعهد بتحمل تكلفة المواد الأخرى الخاصة بالمشرع الأمر الذي كانت معه الدعوى الماثلة التي التمس فيها وكيل الجهة المدعية : إلزام الجهة المدعى عليها بصرف قيمة الأعمال المستحقة والمبالغ المتبقية للمدعي والبالغة /12,454,975/ ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الإدعاء وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه استنادا الى أن الإدارة أقرت بأن المدعي هو الشخص الذي نفذ المشروع إضافة الى أنه تكلفة المشروع ثابتة بفاتورة البيع وأن الظروف الراهنة هي التي منعت من إبرام عقد بين الطرفين .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في 25/9/2016 التمست فيها رفض الدعوى تأسيسا على أن الإدارة لم تكلف المدعي بالإصلاح الخط المذكور إضافة الى أن الإدارة لم تتعاقد مع المدعي ومسؤوليتها تنحصر فقط بالأشراف الفني على تنفيذ المشروع .ومن حيث أنه من الثابت وفقاً للأوراق والوثائق المبررة في الملف الدعوى أن المدعي هو من قام بتنفيذ مشروع إصلاح استبدال خط مياه ضخ العدنانية بالرقة وأن الإدارة المدعى عليها كانت قد أعدت كشفاً تقديرياً لقيمة المشروع كما نظمت محضراً لاستلام الإعمال المنفذة من قبل المدعي الأمر الذي يقطع بالدلالة على أن تنفيذ المشروع كان بموافقتها ومعرفتها .ومن حيث إن إعمال المشروع (( موضوع الدعوى )) أنما يتصل – دون ريب – بمرفق عام غايته إيصال المياه الصالحة للشرب الى المواطنين وعليه لا محل لدفع الإدارة عليها بعدم تنظيم عقد أصولي مع المدعي طالما أن الإشراف والمراقبة والتقييم لهذا المشروع تم من خلالها إذ في هذا المقام يكون أن عقد إداري فعلي يرتب على الإدارة المدعى عليها التزامات ماليه تجاه الطرف الأخر من هذا العقد إذ لم يكن في الإمكان أتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العقود النافذ بخصوص التعاقد مع المدعي في ضوء الظروف السائدة التي تمر بها منطقة تنفيذ المشروع.ومن حيث أنه من الثابت وفقاً للفاتورة ذات الرقم /933/ تاريخ 3/1/2014 والتي لم تجادل الإدارة بقيمتها أن إجمالي قيمة الإعمال المنفذة بما فيها قيمة المواد الأولية بلغت /29,386,975/ ل.س لم يتقاضى المدعي منها سوى مبلغ /16,932,000/ ل.س وعليه تبقى ذمة الإدارة مشغولة تجاه المدعي بمبلغ /12,454,975/ ل.س ومن حيث إن المبلغ المذكور أعلاه أنما هو مثار النزاع أمام القضاء الأمر الذي يتعين معه سريان الفائدة المطالب بها من تاريخ اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية .لهذه الأسباب حكمت بما يلي :أولاً – قبول الدعوى شكلاً ثانياً : قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره /12,454,975/ ل.س أثنا عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة خمسون الفاً وتسعمائة وخمس وسبعون ليرة سورية مع الفائدة القانونية عن المبلغ المذكور بنسبة /5%/ سنوياً اعتبارا من تاريخ اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ورفض ما جاوز ذلك من طلبات .ثالثاً – إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف والنفقات وكل منهما مبلغ /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .