أن صدر القانون المالي للوحدات الإدارية و البلديات ذي الرقم (1) لعام 1994 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 إلا أنه لا يلغى الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة العربية للإعلان بحسبان أن المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 هو قانون خاص و الإعفاءات الواردة فيه أولى بالإتباع ما لم يرد في القانون المال...
أن صدر القانون المالي للوحدات الإدارية و البلديات ذي الرقم (1) لعام 1994 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 إلا أنه لا يلغى الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة العربية للإعلان بحسبان أن المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 هو قانون خاص و الإعفاءات الواردة فيه أولى بالإتباع ما لم يرد في القانون المالي نص يستفاد منه صراحة العدول عن الإعفاءات المقررة في القوانين الخاصة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق و حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأنه صدر قرار من مجلس مدينة حمص موجه بالكتاب رقم (11447) تاريخ 22/8/2010 و الذي تطلب فيه الجهة المدعى عليها الثانية من الجهة المدعية دفع مبلغ (11497500) ل.س كرسم إشغال أملاك عامة عن المدة الواقعة من 1/1/2010 لغاية 31/12/2010 و من ضمن المبلغ المذكور (10%) رسوم مدارس و بنسبة (10%) رسوم إدارة محلية و ذلك عن (350) لوحة إعلانية موزعة على الأملاك العامة في مدينة حمص.و لقناعة الجهة المدعية بعدم قانونية فرض الرسم المذكور لذا فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار بالكتاب رقم (11447) الصادر عن مجلس مدينة حمص بتاريخ 22/8/2010 و إلغاء القرار المذكور و منع معارضة الجهة المدعى عليها من المطالبة بالمبلغ الوارد في الكتاب المشار إليه و قدره (11497500) ل.س.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه استناداً لرأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة رقم (850) لعام 2001 تاريخ 13/11/2001 المتضمن أن الإعلانات المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (225) لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها معفاة من جميع الرسوم و الضرائب المالية و البلدية بما فيها رسم الطابع المالي. و على هذا لا يجوز فرض رسم إشغال الأملاك العامة على أصحابها و كذلك استناداً إلى رأي الجمعية العمومية ذي الرقم (260) لعام 2009 و الذي أقرت بموجبه تأييد رأيها رقم (850) لعام 2001.و من حيث إن هذه المحكمة أصدرت قرارها ذي الرقم (1206/1/م) تاريخ 7/10/2010 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتاً لحين البت بأساس النزاع و قد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم (2272) تاريخ 12/11/2014.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن الرسم موضوع الدعوى هو ليس رسماً إعلانياً و إنما هو عبارة عن رسم إشغال و هو تكليف لقاء إشغال الشركة على الأملاك العامة و أن رسوم إشغال الأملاك العامة التي فرضتها الجهة المدعى عليها على المدعي تمت استناداً للقانون المالي رقم (1) لعام 1994 المادة (14) و هو القانون الواجب التطبيق كون النص الخاص يقدم على أي نص عام.و من حيث أن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 تنص على أنه "تعفى عن جميع الضرائب و الرسوم المالية و البلدية الإعلانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم (225) لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها و تنفذها وفقاً لأنظمتها و تعفى من رسم الطابع المالي الأوراق المتبادلة بين المؤسسة و المتعاملين معها من المعلنين".و من حيث أنه ما دامت الإعلانات التي تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها و تنفيذها وفقاً لأنظمتها معفاة من جميع الضرائب و الرسوم المالية و البلدية فإنه من غير الجائز فرض رسم إشغال الأملاك العامة على أصحابها.و من حيث أنه و أن صدر القانون المالي للوحدات الإدارية و البلديات ذي الرقم (1) لعام 1994 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 إلا أنه لا يلغى الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة العربية للإعلان بحسبان أن المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 هو قانون خاص و الإعفاءات الواردة فيه أولى بالإتباع ما لم يرد في القانون المالي نص يستفاد منه صراحة العدول عن الإعفاءات المقررة في القوانين الخاصة الأمر الذي يتعين معه استناداً إلى ما سبق قبول الدعوى موضوعاً و إلغاء القرار بالكتاب رقم (11447) تاريخ 22/8/2010 الصادر عن مجلس مدينة حمص و منع معارضة الجهة المدعى عليها للجهة المدعية بالمبلغ الوارد بالكتاب المذكور.و بمثل ذلك كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بالعديد من أحكامها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعا في شطر منها و إلغاء القرار بالكتاب رقم (11447) تاريخ 22/8/2010 الصادر عن مجلس مدينة حمص و منع معارضة الإدارة المدعى عليها للجهة المدعية بالمبلغ الوارد بالكتاب المذكور و قدره (11.497.500) ل.س.تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و النفقات و مبلغ (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.