إذا نازع الخصوم في التقرير الواجب على المحجوز لديه أو في قبول العذر عن فوات ميعاده، فإن الاختصاص يكون للمحكمة المختصة التي أوقعت الحجز. وتقوم مسؤولية المحجوز لديه على قرينة قابلة لإثبات العكس، فتنتفي متى ثبت انتفاء الضرر عن الحاجز.
ان المرجع المختص في المنازعة في التقرير أو قبول العذر إذا لم يقدم في الميعاد هو المحاكم وليس دوائر التنفيذ. للمحجوز لديه أن يثبت عدم اصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير أو تقديمه خارج المدة أو تقديمه بشكل مغلوط فتنتفي في هذه الحالة مسؤوليته عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية المناقشة: حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على طلب منع المعارضة بمبلغ/15/الف ليرة سورية المعادلة لدين الطاعن المترتب بذمة بشير الياسين والذي قرر رئيس التنفيذ استيفاءه من المطعون ضده لعدم قيامه كمحجوز لديه بواجب التقرير.وحيث أن الأوراق تشير إلى أن النزاع سبق أن أثير أمام رئيس التنفيذ ثم أمام محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في قرارات رئيس التنفيذ واعتبر المطعون ضده ملزماً بالمبلغ لعدم قيامه بواجب التقرير.وحيث ان القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ أو محكمة الاستئناف في حدود اختصاصها التنفيذي تتمتع بقوة القضية المقضية وتلزم المحاكم بما جاء فيها.وحيث أن قانون أصول المحاكمات في المادة/367/أوجب على المحجوز لديه أن يقرر ما في ذمته في دائرة التنفيذ خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز ونص في المادة/370/على أن دعوى المنازعة في التقرير ترفع أمام المحكمة التي أوقعت الحجز كما نص في المادة/371/على الزام الحاجز على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة السابقة بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.وحيث أن الفصل في حجية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التمسك به في هذه الدعوى يتوقف على تحديد المرجع المختص بنظر المنازعة في التقرير وقبول العذر إذا لم يقدم في الميعاد.وحيث أن نصوص المادتين/370 و 371/صريحة باختصاص المحاكم لا دوائر التنفيذ بنظر المنازعة في التقرير وقبول العذر إذا لم يقدم في الميعاد كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القضية رقم/367/اساس مدني – 385 قرار تاريخ 7/10/1968 لذلك فلا حجية للحكم الاستئنافي الصادر في القضية التنفيذية المتمسك به في هذه الدعوى لصدوره بشأن يتعدى الاختصاص المعطى لرئيس التنفيذ مما يجعل الدفع المثار في السبب الأول غير وارد على الحكم من حيث النتيجة.وحيث أن الأصل إذا كان بمقتضى المادة/371/أصول هو قيام مسؤولية المحجوز لديه المفترضة إلا أن للمحجوز لديه أن يثبت عدم اصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديمه التقرير أو تقديمه خارج المدة أو تقديمه بشكل مغلوط فتنتفي في هذه الحالة مسؤوليته عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية (اجتهاد النقض قرار قرار/129 تاريخ 26/3/1962).وحيث أن الحكم البدائي المؤيد استئنافاً أوضح أن الطاعن اطلع على ضبط الحجز المؤرخ في 24/6/1967 وما تضمنه من وقائع وإجراءات واطلع على حجز المصرف لتحصيل دينه بما له من امتياز واطلع على أن حجز الطاعن لا يمكن أن يتعدى/3/بالمائة من قيمة المحصول كما أوضح الحكم أن المدعى عليه لم يلحقه أي ضرر من تخلف المدعي المطعون ضده عن تقديم التقرير وكان تقرير ذلك من محكمة الموضوع لأسباب سائغة تبررها اوراق الدعوى ينفي مسؤولية المدعى عليه المطعون ضده ويجعل السببين/2 و 3/من الطعن غير مؤثرين على الحكم. وحيث يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن متوجبة الرفض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن.