• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بموجب الفقرة (أ) من المادة (39) من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 فأن المتعهد يظل مسؤولاً بعد فترة الضمان خلال عشر

بموجب الفقرة (أ) من المادة (39) من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 فأن المتعهد يظل مسؤولاً بعد فترة الضمان خلال عشر سنوات عن كل عيب أساسي في المشروع ناشئ عن غش الملتزم أو سوء في التنفيذ وأن تأخر الإدارة في استلام المشروع استلاماً أوليا لمدة ثلاث سنوات لا يعفي المتعهد من تحميله...

نص الاجتهاد

بموجب الفقرة (أ) من المادة (39) من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 فأن المتعهد يظل مسؤولاً بعد فترة الضمان خلال عشر سنوات عن كل عيب أساسي في المشروع ناشئ عن غش الملتزم أو سوء في التنفيذ وأن تأخر الإدارة في استلام المشروع استلاماً أوليا لمدة ثلاث سنوات لا يعفي المتعهد من تحميله الحسميات طالما أنها ناجمة عن سوء في التنفيذ وضمن مدة العشر سنوات المذكور المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم باستدعاء دعوى مرفق بها مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 10/3/2011 يقول فيه بأن الجهة المدعية تعاقدت مع الجهة الإدارية المدعى عليها بموجب العقد رقم 119/2006 لتنفيذ مشروع شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وتجهيز مراكز تحويل في بيت جن وكفر حور ورخلة وحينة وعرنه وبيتيما إلا أن المتعهد لم يتمكن من العمل في الوقت المحدد بعد استلامه أمر المباشرة وذلك لعدة أسباب منها تأخر الإدارة في الحصول على الموافقات الأمنية والإدارية لدخول المناطق الحدودية التي تقع فيها مناطق العمل وتأخر الإدارة في الحصول على موافقة الجهات الإدارية مثل مؤسسة الهاتف والبريد والصرف الصحي لإرسال عنها لإرشاد المتعهد حول الخطوط الأرضية مع أنه يتوجب على الإدارة الحصول على هذه الموافقات قبل إعطاء أمر المباشرة حسب دفاتر الشروط الخاصة الفنية والحقوقية إضافة إلى تأخر مؤسسة الأسمنت في تسليم المتعهد مادة الأسمنت وفق الجدول الزمني للعمل وكذلك بعد مراكز التنفيذ والتي تقارب عشرة مراكز عن بعضها البعض بحيث يبعد أحيانا الى أكثر من /40/كم مما يجعل استلام المركز في وقت واحد مستحيل وبالرغم من تلك الصعوبات قام المتعهد بتنفيذ كامل أعمال المشروع فتم تنظيم ثلاث كشوف شهرية مؤقتة وبالنسبة للكشف النهائي لم يتم تبليغ المتعهد بتنظيمه من أجل التوقيع عليه وقد تراخت الإدارة بالاستلام المؤقت بالرغم من إن المتعهد قد تقدم بطلب إلى الإدارة برقم / 4819/ تاريخ 13/9/2007 يفيد بانتهاء الإعمال وهذا التراضي في الاستلام ادى لعدم جرد الأعمال إلا بعد مرور ثلاث سنوات مما جعل من الصعب القيام بالجرد بشكله الصحيح فشكل ذلك ضرراً للمتعهد , كما طرأت خلال تنفيذ الأعمال زيادات على أسعار المواد ( اسمنت – حديد زفت – إجور النقل واليد العاملة ) مما سبب ضرراً للمتعهد بسبب نقص السيولة وكان وقد استقر على تعويض المتعهد عما أصابه من فروق أسعار وبالنتيجة التمس وكيل الجهة المدعية الحكم بإلزام الإدارة المدعى عليها بتصفية كافة حقوق الجهة المدعية الناجمة عن العقد وربع الأعمال المنفذة بموجب موافقة المدير العام بالكتاب رقم /3976/ 2ك.ر تاريخ 18/7/2007 وإلزام الإدارة بالتعويض عما أصاب الجهة المدعية من ضرر وخسارة في تأخر الإدارة بتسليم مواقع العمل والتأخر في الاستلام المؤقت وتنظيم الكشف النهائي .ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة رفضها موضوعاً تأسيساً على أنه تم أعطاء المتعهد أمر المباشرة من أجل التنفيذ بتاريخ 18/3/2007 ومدة تنفيذ /180/ يوماً وقد تم تسليم موقع العمل للمتعهد بتاريخ 20/3/2007 وتم مراسلة إدارة الإشارة اللواء /240/ لبيان مسار الكابلات العائدة في مواقع التنفيذ بتاريخ 16/4/2007 وقبل إعطاء أمر المباشرة في 7/8/2006 تمت مراسلة الجهات الإدارية ( بلدية – هاتف – مياه ) لتسليم مواقع العمل والتصديق على المخططات وبالنسبة لمادة الاسمنت فأنه وعملاً بالفقرة /و/ من المادة /19/ من المرسوم /450/ لعام 2004 فقد تم تسطير كتاب لمؤسسة عمران لتزويد المتعهد بالكمية المطلوبة لتنفيذ أعمال المشروع وذلك بتاريخ 3/6/2007 وبكتاب أخر في 2/8/2007 تم الطلب لتزويد المتعهد بالنسبة المكلف بها (25%) زيادة عن أعمال العقد وأنه بالاستناد إلى المادة /5/ من العقد فأنه لا يحق للمتعهد إن يحتج ببعد المراكز عن بعضها وبالنسبة لناورد في استدعاء الدعوى من تأخر الإدارة في الاستلام المؤقت فأنه عندما تبلغت الإدارة كتاب المتعهد رقم /4819/تاريخ 13/9/2007 المضمن انتهاء إعمال العقد و الجاهزية للاستلام المؤقت قام جهاز الإشراف بالكشف على الأعمال للتأكد من جاهزيتها للاستلام عملاً بالفقرة /أ/ من المادة /39/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم/450/ لعام 2004 ونظراً لوجود ملاحظات على أعمال المتعهد تم توجيه عدة إنذارات لاستكمال الملاحظات التي نوه عنها جهاز الإشراف في جميع المراكز وخصوصاً مركزي تحويل حنة رقم /5 – 6/ نظراً لارتفاع محولات المراكز المجاورة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات قانونية بحقه ولعدم استجابة المتعهد للإنذارات والحاجة الماسة لوضع المراكز في الخدمة تتم تلاقي الملاحظات من قبل الشركة فقامت لجنة الاستلام بتنظيم محضر استلام مؤقت حسم بموجبه مبلغ /24500/ ل.س قيمة استكمال ملاحظات وذلك بموجب ضبط الاستلام رقم 286/3/2 ك.ر تاريخ 17/1/2011 وبالنسبة لما أوردته الجهة المدعية من أن الإدارة لم تقم بإعمال الجرد ولاستلام إلا بعد مرور ثلاث سنوات فأنه إعمال العقد انتهت في 1/11/2007 وأن الإدارة قامت بتلاقي النواقص وإجراء الجرد وتشكيل لجنة الاستلام وتنظيم الكشف النهائي بتاريخ 9/9/2008 بدون توقيع المتعهد لعدم حضوره وكما انه لم يصدر عن الجهات المختصة ما يفيد بارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة خلال مدة تنفيذ العقد والمتعهد لم يتحفظ على الكشف النهائي مما يعني قبوله بما جاء فيه وبذلك فإنه الإدارة لم تتأخر في تنفيذ التزاماتها وأنما الجهة المدعية هي التي قصرت في تنفيذ بنود واحكام العقد .ومن حيث أن المحكمة قد كلفت الإدارة البيان أسباب عدم توقيع المتعهد على الكشف النهائي وفيما إذا قامت بدعوته للتوقيع بموجب إحدى الطرق المقررة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك وقد ردت الإدارة على التكليف بأن المدعي مرتبط مع الإدارة بعقود أخرى منها العقد رقم /101/ لعام 2005والعقد /116 لعام 2005 وبسبب عدم جدية المتعهد باستكمال تنفيذ العقد تم توجيه عدة مراسلات إليه على عنوان الوارد في العقود المبرمة معه وكل المراسلات كانت تعاد للشركة دون أن يتسلمها المتعهد بسبب العنوان الخاطئ المعطى للشركة من قبل وبالنسبة للعقد محل الدعوى تم الاتصال بالمدعي عدة مرات من أجل الحضور والتوقيع على الكشف النهائي لكن دون جدوى وعملاً بأحكام المادة /30/ من دفتر الشروط الحقوقي تم اعداد الكشف النهائي للعقد وتوجيهه للمديرية المعينة بدون حضور المتعهد ولا توقيعه منه .ومن حيث أن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الجهة المدعية وتقديم المشورة الفنية بشأن النقاط الخلافية المثارة بين الطرفين التولدة عن تنفيذ العقد – محل الدعوى وقد تقدم الخبير بتقرير خبرته المؤرخ في 25/11/2013 والذي خلص فيه الى ما يلي :لا يوجد مدة تأخير غير مبررة بتنفيذ أعمال العقد موضوع الدعوى .عدم أحقية الإدارة بالحسميات الواردة في ضبط الاستلام المؤقت لأن عملية الاستلام المؤقت لم تتم وفق أحكام نظام العقود الموحد .أحقية الجهة المدعية بتعويض مقداره (5%) سنوياً من قيمة المبالغ التي تأخرت الإدارة بتسديدها اعتباراً من تاريخ استحقاقها .أحقية الجهة المدعية بتصفية حقوقها واستيفاء كامل مستحقاتها عن أعمال العقد موضوع الدعوى .عدم أحقية الطرفين بأية طلبات أخرى .ومن حيث أن الإدارة تقدمت بملاحظات على تقرير الخبرة وبناءً على تكليف المحكمة تقدم الخبير بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 8/2/2015 تناول معالجة تلك الملاحظات وانتهى فيه الى التأكيد على تقرير الأساسي وقد عادت الإدارة وتقدمت بمذكرة مؤرخة في 18/10/2015 التمست فيها هدر تقرير الخبرة الأساسي والتكميلي مؤكد على عدم وجود أي تأخير من قبلها بتنفيذ التزاماتها وأن المتعهد هو الذي قصر في تنفيذ احكام العقد .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد التمحص والتبصر بتقرير الخبرة الفنية فقد وجدت بأن التقرير قد جاء معللاً تعليلاً فنياً وقانونياً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق مما جعل المحكمة ترتكن للنتيجة التي انتهى إليها باستثناء ما يتعلق بتقرير قيمة التعويض عن الضرر والذي يعود تقريره للمحكمة وكذلك فيما يتعلق بالحسميات الواردة في ضبظ الاستلام الأولي .ومن حيث أنه بالنسبة التعويض المطالب به بسبب تأخر الإدارة بصرف المستحقات العقدية من كشف نهائي وتأمينات وتوقيفات فأن المحكمة لم ترتكن الى حقيقة النزاع كاملة بشأن مخالفة المتعهد المتعلقة بتغيير موطنه المختار المحدد في العقد وعدم تبليغه للإدارة من كوطنه المختار الجديد لما يترتب على ذلك من الوقوف على حقيقة تبلغ الجهتين دعوته للتوقيع على الكشف النهائي وعلى صحة من عدمه لجهة الطلب المذكور وذلك على اعتبار أن الإدارة قد بينت في دفوعها بأن كافة التبليغات المرسلة للمتعهد على موطنه المختار المحدد في العقد كانت تعاد إليها دون أن نصل ليد المتعهد بسبب العنوان الخاطئ لكنها لم تؤيد أقوالها بالوثائق اللازمة رغم تكليفها بهذا الشأن وبالتقابل فأن المتعهد التزم الصمت بشأن تلك الدفوع ولم يعقب عليها بشيء الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة الاكتفاء بتقرير أحقية المتعهد بالتعويض وبمبلغ مقطوع يعادل نسبة (5%) فقط من قيمة المبالغ المستحقة للمتعهد لدى الإدارة والتي لم تصرف له من كشف نهائي وتأمينات وتوقيفات خلافاً لما انتهت إليه الخبرة بهذا الصدد .ومن حيث أنه لجهة الحسميات الواردة في ضبط الاستلام المؤقت البالغة (24500) ل.س فأنه ومن العودة الى الضبط المذكور تبين بأن الحسميات في أغلبها لقاء سوء تنفيذ وكان من المعلوم أنه وبموجب الفقرة (أ) من المادة (39) من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 فأن المتعهد يظل مسؤولاً بعد فترة الضمان خلال عشر سنوات عن كل عيب أساسي في المشروع ناشئ عن غش الملتزم أو سوء في التنفيذ وبهذه المثابة فأن تأخر الإدارة في استلام المشروع استلاماً أوليا لمدة ثلاث سنوات لا يعفي المتعهد من تحميله الحسميات المذكورة طالما أنها ناجمة عن سوء في التنفيذ وضمن مدة العشر سنوات المذكور الأمر الذي لا معدى معه من تحميل المتعهد مبلغ الحسميات المشار إليه أنفا خلافاً لما انتهت إليه الخبرة في هذا الصدد.ومن حيث أنه وترتبياً على ما سلف يغدو من حق المتعهد اعتبار إعمال المتعهد محل الدعوى منفذه ضمن المدة العقدية ( للعقد وربعه النظامي ) ومستلمة استلاماً نهائياً وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بصرف كافة مستحقات المتعهد التي لم تصرفها له الإدارة والمتمثلة بقيمة الكشف النهائي والتأمينات والتوقيفات محسوماً منها مبلغ الحسميات الوارد في ضبط الاستلام المؤقت وإلزامها أيضاً بأن تصرف له مبلغ يعادل نسبة (5%) من تلك المستحقات كتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء التأخير في صرف المستحقات التعدية وتصفية العقد على هذا الأساسي ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .لــهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً في شطر منها واعتبارا عمال التعهد محل الدعوى منفذة ضمن المدة العقدية ( للعقد وربعه النظامي ) ومستلمة استلاماً نهائياً وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تصرف للجهة المدعية كافة مستحقاتها الناجمة عن المتعهد المذكور والتي لم تصرفها بعد والمتمثلة بقيمة الكشف النهائي والتأمينات النهائية والتوقيفات بعد إن تحسم منها مبالغ الحسميات الواردة في ضبط الاستلام المؤقت وإلزامها أيضا بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً مقطوعاً يعادل نسبة (5%) فقط خمسة بالمائة من قيمة المستحقات المذكورة تعويضاً لها عن الضرر الذي لحق بها جراء التأخير في صرف مستحقاتها وتصفية العقد على هذا الأساس ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما مبلغ خمسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .