• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أنه في مجال العلاقة القائمة بين و الدولة والأفراد و إثبات أي التزام من أحد الطرفين تجاه الأخر لا يؤخذ

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أنه في مجال العلاقة القائمة بين و الدولة والأفراد و إثبات أي التزام من أحد الطرفين تجاه الأخر لا يؤخذ إلا بالبينة الرسمية الخطية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى الأصلية و الطلب العارض و الادعاء بالتقابل قد استوف...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أنه في مجال العلاقة القائمة بين و الدولة والأفراد و إثبات أي التزام من أحد الطرفين تجاه الأخر لا يؤخذ إلا بالبينة الرسمية الخطية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى الأصلية و الطلب العارض و الادعاء بالتقابل قد استوفوا إجراءاتهم الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بالملف أن وكيل الجهة المدعية أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 15/5/2008 يقول فيه ما ملخصه إن الجهة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها شركة مصفاة بانياس بموجب العقد رقم (178/د) تاريخ 10/11/2001 لتنفيذ أعمال وصول ثمانية أبار في المصفاة إلى خزان و قد تم منحها أمر المباشرة بتاريخ 10/1/2002 و ما أن باشرت حتى بدأت العراقيل تظهر و تعيق أعمال التنفيذ مما دفع بها إلى التحفظ على هذه المعوقات فعمدت الإدارة إلى تشكيل مجموعة عمل لدراسة ملف المشروع ووضع المقترحات و قد وضعت اللجنة تقريرها رقم (1015) تاريخ 8/6/2003 الذي بينت فيه بأن التأخير ناجم عن فعل الإدارة و تراخيها في إزالة العقبات و في تنفيذ العقد و كانت الجهة المدعية كلما أزيلت عقبة تعمل على تنفيذ الأعمال الممكنة و قد استوردت الجهة المدعية لوحات و قواطع تم استلامها بموجب محضر الاستلام المؤرخ في 18/5/2003 و قد بينت لجنة الاستلام أن القواطع أفضل من تلك التي وردت في دفتر الشروط و أن اللوحات بصورة عامة هي تفي بالغرض المطلوب و لا مانع من استلامها و كانت الإدارة قد كلفت الجهة المدعية بأعمال إضافية هي حفريات صخرية و بنفس أسعار العقد و بعد أن نفذتها الجهة المدعية لم تصرف لها القيمة (كما تم الاتفاق) بل خفضت السعر إلى أقل من النصف و أصبح (300) ل.س بدلاً من (1050) ل.س /م3 و قد أنهت الجهة المدعية العمل في المشروع في نهاية عام 2005 و قد رتبت الإدارة على الجهة المدعية حسميات بقيمة (2.580.880) ل.س كما طالبتها بدفع مبلغ (55589) ل.س لقاء رسم طابع عقد عن قيمة الأعمال الإضافية للمشروع و بتاريخ 5/2/2008 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (480) القاضي بحرمان الجهة المدعية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات بذريعة إخلالها بالعقد رقم (178/د) لعام 2001 و عدم امتثالها لإصلاح أخطائها أثناء التنفيذ لذلك فقد بادرت الجهة المدعية إلى إقامة هذه الدعوى طالبة وقف تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء أنف الذكر إلى حين البت بأساس الحق و في ضوء النتيجة و من ثم الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتصفية أعمال العقد رقم (178/د/2001) ورد التأمينات النهائية و توقيفات الضمان و قيمة الأعمال المنفذة غير المستلمة و الحسميات البالغة (2.580.880) ل.س مع الفوائد القانونية و كذلك دفع فروق الأسعار الناجمة عن زيادة أسعار المواد بسبب تراخي الإدارة في تنفيذ العقد و إزالة المعوقات و دفع فارق قيمة الحفريات و القساطل.و من حيث أن الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أن العقد رقم (178/د/2001) قد أبرم على أساس مفتاح باليد و بسعر ثابت و بحسب أحكام العقد فإن المتعهد ملتزم بتقديم التصاميم و شراء المعدات و المواد و التجهيزات و تأمين المطلوب و تنفيذ أعمال التركيب و الأعمال المدنية و إجراء التفتيش و تنفيذ تجارب الأداء و التشغيل و تسليم المشروع جاهزاً للاستثمار و تم إعطاء المتعهد أمر المباشرة بتاريخ 22/12/2001 و تم تسليمه موقع العمل خالياً من العوائق بتاريخ 6/1/2002 و بموجب الفاكس رقم (153/16ص) تاريخ 15/1/2002 تم الطلب من المتعهد تقديم برنامج زمني لتنفيذ الأعمال و لكن رغم الفاكسات المتعددة لم يلتزم بتقديم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع حتى تاريخ 17/2/2002 على أن ينهي أعماله بتاريخ 21/12/2002 و هذا مخالف لأحكام العقد المادة (11) منه التي أوجبت على المتعهد أن يقدم البرنامج الزمني خلال عشرة أيام من تاريخ المباشرة و استلام موقع العمل كما أنه لم يستجب للمراسلات الموجه إليه لتعيين مهندس مشرف مما أدى إلى عرقلة تنفيذ الأعمال و عند تعيينه لم يلتزم بحضور الاجتماعات التي تدعوه إليها لجنة الإشراف كذلك فإن المتعهد لم يستجب لتقديم النشرات الفنية و الكتالوجات للأجهزة و المعدات المطلوبة بالإضافة إلى عدم مطابقة المواد الكهربائية لشروط العقد و بالرغم من إرسال الفاكسات العديدة و الطلب من المتعهد رفع وتيرة العمل و السرعة لإنجاز الأعمال و العمل على تلافي الملاحظات على التنفيذ فإنه لم يلتزم لذلك تم إنذاره بسحب التعهد منه و رغم ذلك لم يستجب فتم إصدار القرار رقم (609) تاريخ 8/8/2005 المتضمن سحب التعهد من الشركة المتعهدة و تنفيذ الأعمال المتبقية التي لم تنفذ على حسابها و تحميل الشركة المتعهدة كافة المصاريف و فروق الأسعار و غرامات التأخير كما تم التنفيذ على حساب الشركة المتعهدة و أن قرار الحرمان من التعاقد لمدة ثلاث سنوات صدر بناء على تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس و أن مطالبة المتعهد بدفع مبلغ (55589) ل.س كان تنفيذاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بطرطوس لقاء قيمة الأعمال الإضافية الزائدة عن العقد و ربعه المنفذة من المتعهد و بالنسبة للتأمينات النهائية فهي ضمان لحسن تنفيذ التعهد سنداً للمادة (42) من المرسوم رقم (195) لعام 1974 المعمول به و المطبق على العقد.و من حيث أن هذه المحكمة قد أصدرت القرار رقم (779/2/م) تاريخ 26/6/2008 المتضمن من حيث النتيجة رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه.و من حيث أن الجهة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 11/6/2009 تضمنت ادعاء بالتقابل مدفوع الرسم المتوجب القانوناً بينت فيها بأن العقد رقم (178) لعام 2001 المبرم مع الشركة المتعهدة هو على أساس مشروع مفتاح باليد و بقيمة إجمالية مقدارها (29.781700) ل.س و أن عدم التزام الشركة المتعهدة بتنفيذ التزاماتها العقدية أدى إلى تأخير في استلام المشروع و استثماره مما ألحق ضرراً كبيراً بمصفاة بانياس و نظراً لعدم استجابة الشركة المتعهدة لمطالب المصفاة و رفضها تنفيذ ملاحظات لجنتي الإشراف و الاستلام المؤقت للأعمال المدنية الميكانيكية و الأعمال الكهربائية و القواطع الكهربائية و عداد الغزارة الحجمي و مخالفة بعض التجهيزات الموردة للمواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط الفني الخاص بهذا العقد فقد تم سحب التعهد منها بالقرار رقم (609) تاريخ 8/8/2005 و تم التنفيذ على حسابها بموجب العقود ذوات الأرقام (95/د/2006 – 100/د/2006 – 117/د/2006 – 4/د/2008) و قد ترتب بذمة الشركة المتعهدة نتيجة التنفيذ على حسابها المبالغ التالية:بملغ (1.979.095) ل,س فرق أسعار قيمة المواد و الأعمال المدنية.مبلغ (55.598) ل.س طابع عقد عن الأعمال المنفذة من قبلها زيادة عن العقد و ربعه.مبلغ (41.115) ل.س أجور إعلان.مبلغ (7.787.110) ل.س غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.مبلغ (30.000) ل.س أجور دراسة استبدال قواطع لصالح جامعة تشرين.فيكون المجموع (9.892.918) ل.س و لقناعة الجهة المدعى عليها بأحقيتها بالمبلغ المذكور فقد كان هذا الادعاء المتقابل التي تطلب فيه إلزام الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) بأن تدفع لها المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام و رفض الدعوى الأصلية.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بطلب عارض مؤرخ في 4/10/2012 أعاد من خلاله صياغة طلباته في الدعوى بعد أن أقام بتوضيحها للمحكمة من خلال الشرح الذي قدمه و الذي بين فيه بأن الجهة المدعية قامت بتنفيذ كامل الأعمال التي يمكن تنفيذها في المشروع ضمن المدة العقدية للمشروع بحسب ما هو ثابت من خلال الكشف المالي رقم (4) تاريخ 29/12/2002 إلا أنها لم تتمكن من إنهاء الأعمال بسبب الكثير من المعوقات جميعها كانت بسبب من الإدارة و أن من أهم هذه المعوقات هو عدم جاهزية البئر رقم (8) و التعديلات في وصل البئرين رقمي (1و2) و عدم جاهزية مكان تركيب المضخات الأفقية و عدم جاهزية موقع العمل لتركيب خلايا التوتر المتوسط و ارتباط ذلك بأعمال متعهد أخر و عدم وجود مخططات للربط مع خطوط السن و ارتباط ذلك بمديرية الخدمات الفنية و تبرير المدة وفق المحضر المعد من قبل الإدارة رقم (29) حيث أن الإدارة قد بررت للجهة المدعية كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ أعمال المشروع حتى تاريخ إعادة الواقع في 5/5/2004 و بموجب هذا المحضر فإن الإدارة هي المسؤولة عن كامل مدة التأخير بسبب الزيادة الملحوظة في كميات معظم بنود العقد و عدم وجود مخططات تفصيلية للتنفيذ و كذلك هناك تأخير في تنظيم و صرف الكشوف المالية و بالتالي فإن كامل مدة التأخير هي مبررة للأسباب السالفة الذكر و لا يترتب على الجهة المدعية أية غرامات تأخير و أن مطالبة الإدارة للجهة المدعية بمبلغ (7.787110) ل.س لقاء غرامات تأخير هي في غير محلها القانوني و أن أعمال العقد منتهية اعتبارا من تاريخ 10/10/2004 و أن أمر الصرف قد اعتمد هذا التاريخ بدليل تصديقه للمحضر و اعتماد ما ورد فيه بناء على حاشيته المسطرة على نفس المحضر و أن قرار سحب الأعمال رقم (609) تاريخ 8/8/2005 مخالف للاجتهاد المستقر و الأنظمة النافذة كونه صدر بعد تاريخ انتهاء الأعمال و خلال مرحلة الاستلام المتضمنة التجريب و التشغيل و تبعاً لذلك فإن التاريخ المعتبر للاستلام النهائي للمشروع هو 10/10/2005 و أن مطالبة الإدارة للجهة المدعية بمبلغ (1.979.095) ل.س لقاء فروق أسعار المواد و الأعمال المدنية و مبلغ (41.115) ل.س لقاء أجور الإعلان هي مطالبة مخالفة للقوانين و الأنظمة النافذة و هو الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة توقيفات الضمان للجهة المدعية مع الفائدة القانونية اعتباراً من التاريخ المفترض لإعادتها و حتى تاريخ الإعادة و كذلك فإنه يتعين على الإدارة أن تصرف للجهة المدعية قيمة الكشف النهائي متضمناً جميع الأعمال المنفذة من قبلها في المشروع دون حسم أي جزء منها بما في ذلك قيمة الحفريات البالغة (895.500) ل.س محسوبة على أساس أن الكمية هي (2985م3) و أن السعر الإفرادي للمتر المكعب الواحد هو (300) ل.س وفق ما أتفق عليه الطرفان و يتعين على الإدارة أيضاً دفع فائدة قانونية على قيمة الكشف النهائي بدءاً من تاريخ انتهاء ستة أشهر على تاريخ الأعمال و حتى تمام السداد و كذلك فإن الإدارة قد قامت بإيقاف مبلغ (1.798.000) ل.س لقاء قيمة مواد معلق استلامها فنياً و تم حسم هذا المبلغ من قيمة الكشف النهائي دون أن توضح ما هي هذه المواد و لماذا علق استلامها مع العلم بأن جميع المواد المقدمة و المركبة في المشروع تم استلامها من قبل اللجان المختصة بعد التأكد من المواصفات الفنية لها و مطابقتها لما هو مطلوب في دفاتر الشروط الفنية و بناء عليه تم تركيبها في المشروع و تجريبها و صرف قيمتها للجهة المدعية فهل يعقل أن تتم مطالبة الجهة المدعية بتغيير مادة مضى على تقديمها و تركيبها حوالي عشر سنوات ؟ خصوصاً و أن الإدارة قد أرسلت عدداً من الفنيين و المختصين إلى بلد المنشأ (تركيا) الذين أشرفوا على تجميعها و تجريبها و هم الذين قرروا مطابقتها للشروط و المواصفات الفنية و بعد ذلك تم توريدها و استلامها من قبل لجنة مختصة أخرى لدى الإدارة و استخدمتها الإدارة في المشروع و لازالت قيد الاستخدام و بكفاءة فينة عالية لذلك فإنه يتعين على الإدارة صرف المبلغ الموقوف من قبلها كقيمة مواد معلق استلامها فنياً المذكور أعلاه و قد انتهى وكيل الجهة المدعية في طلبه العارض إلى تحديد طلباته في الدعوى على النحو التالي:تبرير كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ أعمال العقد و إعادة المبالغ الموقوفة لقاء ذلك.اعتبار المشروع مستلماً من الإدارة استلاماً مؤقتاً اعتباراً من تاريخ 10/10/2004 و استلاماً نهائياً اعتباراً من تاريخ 10/10/2005.إعادة التأمينات النهائية للجهة المدعية مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ 10/10/2004 و حتى تاريخ الإعادة.إعادة توقيفات الضمان للجهة المدعية مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ 10/10/2005 و حتى تاريخ الإعادة.صرف قيمة الكشف النهائي للجهة المدعية بما في ذلك قيمة الحفريات التي قامت بتنفيذها بتكليف من الإدارة و البالغة (895.500) ل.س مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ 10/4/2005 (مرور ستة أشهر على تاريخ الاستلام المؤقت) و لغاية السداد التام.صرف قيمة المواد المعلق استخدامها فنياً و البالغة (1.798.000) ل.س.عدم أحقية الإدارة بأية مبالغ ناجمة عن التنفيذ على حساب الجهة المدعية كون قرارها في التنفيذ على حساب الجهة المدعية باطلاً سواء كانت هذه المبالغ فروق أسعار أم طابع عقد أم أجور إعلان.و من حيث أن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية بشأن مطالب الطرفين لتقديم المشورة الفنية حول النقاط الخلافية المثارة بينها و المتولدة عن تنفيذ العقد محل الدعوى و ذلك بمعرفة ثلاثة خبراء تم اختيارهم من قبل المحكمة و قد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم الثلاثية المؤرخ في 24/11/2012 و أن المحكمة بعد أن أطلعت على تقرير الخبرة و دراسته دراسة متعمقة و كذلك بعد دراسة الملاحظات المقدمة من الجهة المدعى عليها (المدعية تقابلا) في مذكرتها المؤرخة في 9/6/2013 وجدت بأن الخبراء لم يقوموا بمعالجة بعض النقاط الخلافية معالجة صحيحة و لم يقدموا الحلول التي تتفق مع الأصول القانونية لذلك فقد عمدت المحكمة إلى إعادة الخبرة بخبرة مؤلفة من خمسة خبراء و قد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في – /3/2015 ثم اتبعوه بتقرير تكميلي مؤرخه في 15/3/2016 بناء على تكليف من المحكمة في ضوء الملاحظات المقدمة من الإدارة على تقرير خبرتهم الأساسي و قد انتهوا فيه إلى النتائج التالية:تتحمل إدارة مصفاة بانياس (الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل) كامل مسؤولية التأخير الحاصل في تنفيذ العقد رقم (178/د/2001) محل الدعوى و بالتالي لا يترتب غرامات تأخير على الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل).اعتبار تاريخ الاستلام الأولي في 5/1/2005 حيث تم تجريب و تشغيل المشروع مع وجود بعض الملاحظات التي تم تكليف المتعهد بدفع تكاليفها كما قدرتها لجنة الإشراف و أن الاستلام النهائي تم بتاريخ 5/1/2006 بعد انقضاء فترة الضمان المحددة في العقد.إن القرار رقم (609) المتضمن سحب الأعمال من المتعهد صدر بتاريخ 8/8/2005 أي بعد أن انتهى المتعهد من تنفيذ أعمال العقد و بالتالي فإن قرار سحب الأعمال يعتبر في غير محله.العقود التي نظمتها إدارة مصفاة بانياس هي عقود تتضمن أيضا ً أعمال تخص المصفاة و أن الجهة المدعية قد أن