• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بقرار الاتهام أو ادعاء النيابة العامة ويعود لها توصيف الفعل وتكييفه تبعا لما ثبت لديها وأمامها بالبينات والادلة

تملك المحكمة سلطة مستقلة في توصيف الفعل وتكييفه القانوني على ضوء الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا تتقيد بتوصيف النيابة العامة أو قرار الاتهام.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بقرار الاتهام أو ادعاء النيابة العامة ويعود لها توصيف الفعل وتكييفه تبعا لما ثبت لديها وأمامها بالبينات والادلة