تملك المحكمة سلطة مستقلة في توصيف الفعل وتكييفه القانوني على ضوء الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا تتقيد بتوصيف النيابة العامة أو قرار الاتهام.
المحكمة غير ملزمة بقرار الاتهام أو ادعاء النيابة العامة ويعود لها توصيف الفعل وتكييفه تبعا لما ثبت لديها وأمامها بالبينات والادلة