GIS ( برمجيات GIS مع التدريب وبرمجيات قواعد بيانات مع التدريب ...) وقد أنجزت الجهة المدعية الأعمال المتعاقد عليها بتاريخ 2/2/2005 وتم تقدم البرامج والتدريبات المتعاقد عليها وقامت لجنة الاستلام المؤقت باستلام أعمال العقد بتاريخ 14/6/2005 استناداً الى وثائق العقد والعرض الفني والشروط الفنية وتبين للجن...
أن إخلال المتعهد بتنفيذ التزاماته العقدية والتي أدت إلى صدور قرار سحب الأعمال إنما يعرض الإدارة لإضرار مادية حتمية مما يقتضي معه التعويض المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى الموحدة والادعاء بالتقابل قد استوفيا إجراءاتها الشكلية.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية قد تقدم باستدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق سجل لدى ديوان هذه المحكمة بالرقم /8620/ تاريخ 26/3/2009 التمس بنتيجته إعطاء القرار بإجراء الخبرة الفنية لبيان التزام الجهة المدعية بتنفيذ العقد رقم /101/ لعام 2003 ومن ثم الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 808 تاريخ 16/2/2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن حرمان الجهة المدعية من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات وإلزام الإدارة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها جراء القرار المذكور .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية قد أسس طلباته المذكورة على القول بأن القرار المشكو منه استند الى أحكام القانون رقم /50/ لعام2004 في حين أن العقد قد أبرم بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 وأن هذا القرار قد انطوى على تعسف من قبل الإدارة في استعمال السلطة كون القرار انبنى على كتاب وزير النقل ذي الرقم /12699/ 7 تاريخ 31/12/2008 بالرغم إن كل ما جاء في هذا الكتاب هو عار عن الصحة بالنسبة لما يتعلق بميزة التقسيم الديناميكي فهذه الميزة لم يتضمنها العقد المبرم بين الطرفين رقم /101/ لعام 2009 ولا أياً من وثائقه ومستنداته وقد طلبها المشرفون بتعسف , وقد تحفظ المتعهد على هذا الطلب الشفهي فور صدوره ومن ثم تبرع بتقديمها للصالح العام إن أصدرتها الشركة المنتجة ضمن إصدار عام 2005 ولكنها لم تصدرها ولم يستطع المتعهد تأمينها من أية شركة أميركية أخرى بسبب الحصار على سورية وعندما تغلب على هذا الحصار عن طريق ترخيص برنامج أخر يقدم هذه الميزة خارجياً رفضت المؤسسة هذا الحل مطالبة بترخيص هذا البرنامج الجديد الخارج عن إطار العقد باسمها مع أنه سبق لها أن قبلت تحت وطأة الحصار الاقتصادي الأميركي أن تقبل برنامج ( أوراكل ) المشمول بالعقد مرخصاً باسم شركة لبنانية اما بالنسبة لما يتعلق باستثمار برنامج الـ (GIS ) ضمن بيئة الشبكة ( CLi ENT/ SERVET ) فإن المؤسسة سبق لها وأن استوفت هذه الميزة قبل تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت . وبالنسبة لتنفيذ المشروع الرائد فإن التنفيذ العملي للمشروع يتطلب من المتخصصين في المؤسسة أن يقدموا المعطيات الواقعية والدراسات الفنية لجزء من شبكة الطرق المركزية من أجل أن تصمم هذه الطرق على البرامج وتدار عن طريق الحاسوب وهو الأمر الذي لم تقم به المؤسسة , وبالنسبة لموضوع التدريب فإن المتعهد قد أنهى تدريب كوادر المؤسسة على هذه البرمجيات وفق عدد الساعات المبينة في العقد , وخلاصة القول : إن المتعهد قد التزم بتنفيذ تعهده وبذل أكثر مما يجب تحقيقاً للصالح العام . ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في طلباتها , فقد التمست من المحكمة الحكم لها بها .ومن حيث إن هذه المحكمة قد أصدرت القرار رقم /459/2/م تاريخ 16/4/2009 المتضمن من حيث النتيجة رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه . وقد أسقطت الجهة المدعية حقها بالطعن بهذا القرار .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 28/1/2010 التمست فيها رد الدعوى كون قرار الحرمان – المشكو منه – قد قام على أسبابه ومبرراته القانونية .ومن حيث إن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية – بمعرفة الخبير الدكتور المهندس عارف الطرابيشي – لبيان مدى مسؤولية الجهة المدعية عن المخالفات المنسوبة إليها في معرض تنفيذها للمتعهد – موضوع الدعوى – والتي أدت لصدور قرار الحرمان وبيان مدى مشروعية هذا القرار في ضوء أحكام العقد والوثائق المبرزة بالملف .وقد تقدم السيد الخبير بتقرير خبرته المؤرخ في 13/4/2010 والذي انتهى فيه الى ما يلي : المتعهد مسؤول عن عدم إنجاز تشغيل منيرة التقسيم الديناميكي و مسؤول عن عدم أنجاز تجهيز برمجيات زبون / مخدم .الإدارة مسؤولة عد عدم جاهزيتها لإنجاز المشروع الرائد وعن عدم جاهزية العاملين لديها من حيث التدريب والتأهيل .ومن حيث النتيجة أرتآت الخبرة أن الفريقين يتشاطران مسؤولية عدم نجاح المشروع وأنه لا أحقية لأي منهما في معاقبة الفريق الأخر أو مطالبته بتحمل كل مسؤولية عدم اكتمال المشروع وعدم بلوغه لأهدافه خاصة وان أوراق الدعوى لا تثبت تقصيراً متعمداً من أي منهما بل تبين بشكل واضح عدم جاهزيتهما معاً للقيام بمثل هذا المشروع ضمن ظروف هذا الإطار التعاقدي المبرم بينهما .ومن حيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على تقرير الخبرة المذكور وعلى الملاحظات المقدمة من الإدارة في مذكرتها المؤرخة في 10/6/2010 وسعياً منها لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح فقد أجابت الإدارة إلى طلبها وقررت إعادة الخبرة بخبرة مؤلفة من ثلاثة خبراء , وقد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 13/3/2011 الذي انتهوا فيه الى مايلي :توجد أخطاء فنية عديدة مرتكبة من كلا الفرقين في العقد ويرجع ذلك الى عدم الجهوزية سواء للقطاع العام أو الخاص في ذلك الوقت (3 – 2) لتنفيذ مشاريع معلوماتية نوعية مثل هذا المشروع ويعود السبب لعدم توفر الخبرات اللازمة في ذلك الوقت وتتلخص هذه الاخطاء الفنية بما يلي :أولاً – بالنسبة للمؤسسة العامة للطرق :أ – لم تورد ميزة التقسيم الديناميكي الهامة جداً في مجال الطرق بشكل واضح وصريح في أي ورقة رسمية إلا بعد توقيع العقد .ب – قبول اللجنة المقيمة للبرمجيات المقدمة من قبل المتعهد مع عدم توفر ميزة التقسيم الديناميكي فيها .ج – عدد ساعات التدريب المحددة في العقد منخفضة ولا تتناسب مع البرمجيات المقدمة ومستوى تأهيل العاملين في المؤسسة في ذلك الوقت .د – لا يمكن تنفيذ مثل هذا المشروع النوعي في مدة (60) يوماً .هـ – عدم تشكيل فريق عمل مشترك متكامل من الطرفين وتزويده ببيانات الطرق لتنفيذ المشروع الرائد .و – تنظيم محضر الاستلام الأولي رغم عدم التنفيذ العملي للمشروع .ثانياً – بالنسبة للمتعهد :عدم توفر ميزة التقسيم الديناميكي الاساسية لهذا المشروع رغم التزامه بذلك أكثر من مرة .عدم وجود الخبرة الكافية للمتعهد لتنفيذ هذه الميزة الأساسية عن طريق مبرمجين محترفين يقوم ببرمجتها بالأدوات المتوفرة أصلاً في البرنامج .ج – عدم قيامه بتشغيل المنظومة في البيئة مخدم /زبون د – عدم مطالبته رسمياً للمؤسسة بالبيانات اللازمة لإنجاز المشروع الرائد .وقد انتهى السادة الخبراء الى نتيجة مفادها أنه من المنطقي أن تقوم المؤسسة بإعادة تنفيذ العقد على حساب المتعهد . أما بالنسبة لموضوع حرمانه من التعاقد لمدة (3) سنوات مع الجهات العامة . – بحسب رأيهم – أنه غير مبرر .ومن حيث الجهة المدعية قد أقامت دعوى أخرى سجلت لدى ديوان هذه المحكمة بالرقم /9137/ تاريخ 1/6/2009 طلبت فيها ما يلي :إجراء الكشف والخبرة الفنية المستعجلة على موقع المشروع للتثبت من التزامها بتنفيذ العقد رقم /101/ لعام 2003 وقف تنفيذ الإنذار رقم /12469/ 45/ لعام 2007 والقرار رقم /1893/ لعام 2007 إلزام الإدارة باستلام البرامج موضوع العقد رقم /101/ لعام 2003 استلاماً نهائياً تنفيذاً لبنود العقد .إلزام الإدارة بدفع كافة مستحقاتها البالغة (100,000) ل.س إلزام الإدارة بتحرير وإعادة التأمينات النهائية المدفوعة بالكفالة المصرفية الصادرة عن المصرف التجاري السوري فرع رقم /6/ دمشق برقم 2003/1162336/ تاريخ 23/3/2003 بقيمة /330,450/ ل.س إلزام الإدارة بأن تدفع لها تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها من جراء تأخرها بالاستلام النهائي دون مبرر .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس الطلبات المذكورة أعلاه على القول : إن الجهة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها( المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ) بموجب العقد رقم (101) تاريخ 17/6/2003لتقديم نظام المعلومات الجغرافي((GIS ( برمجيات GIS مع التدريب وبرمجيات قواعد بيانات مع التدريب.) وقد أنجزت الجهة المدعية الأعمال المتعاقد عليها بتاريخ 2/2/2005 وتم تقدم البرامج والتدريبات المتعاقد عليها وقامت لجنة الاستلام المؤقت باستلام أعمال العقد بتاريخ 14/6/2005 استناداً الى وثائق العقد والعرض الفني والشروط الفنية وتبين للجنة أن البرامج المذكورة مطابقة لما هو مطلوب في العقد والوثائق الملحقة به إلا أن اللجنة قدرت أن هناك ميزة التقسيم الديناميكي غير موجودة في الإصدار الحالي لشركة BENTLEY وقد تم الاستلام وصرف مستحقات الجهة المدعية مع توقيف /10%/ من القيمة الإجمالية لحين استكمال أعمال التدريب والمشروع الرائد وتوقيف مبلغ (100.000) ل.س من قيمة العقد الى حين تقديم الميزة المذكورة وتغريم المتعهد أصولاً عن المدة المذكورة , فبالنسبة لما يتعلق بميزة التقسيم الديناميكي فأن العرض الفني للمتعهد يطابق شروط ودفتر الشروط الفنية ويحتوي على ميزات تفوق ما هو متعاقد عليه وقد وافقت الإدارة على ذلك وهذه الميزة لم تدرج في دفتر الشروط الفنية الخاصة وكذلك بالعرض الفني وبالعقد وإنما طلبها المشرفون على التدريب بعد البدء بتنفيذ العقد وبذلك يكون طلب المشرفين من الإدارة الميزة التقسيم الديناميكي هو طلب خارج عن التعهد ولكن المتعهد تبرع بتقديمها للصالح العام فيما إذا صدرت هذه الميزة من الشركة المصنعة وهو أمر متوقع الحدوث وليس أكيد ولكن الحصار الاقتصادي الأمريكي قد حال دون تامين هذه الميزة من الشركة المصنعة فتم تأمينها من شركة أخرى يوجد عندها برنامج يحتوي ميزة التقسيم الديناميكي ولكن الإدارة رفضت هذا العرض دون أي تبرير علمي أما بالنسبة لموضوع تنفيذ المشروع الرائد فأنه لم يرد ضمن الشروط الفنية الخاصة ولا في عرض المتعهد وإنما فرضته الإدارة إبان تصديق العقد وأن المتعهد أبدى حسن نية وتعاون من أجلالمساعدة في تنفيذ المشروع الرائد وقد وجه كتاب للإدارة من أجل موافاته بأسماء المتدربين ومكان التدريب وزمانه من أجل استكمال التدريب والمشروع الرائد ولكن الإدارة لم تلتزم بالحضور وأهملته أما بالنسبة لموضوع تدريب كوادر من الإدارة على برمجيات نظام المعلومات الجغرافي فإنه يجب أن يكون سابقاً على استلام هذه البرمجيات وأن المتعهد قد أنهى تدريب كوادر الإدارة على هذه البرمجيات وفق عدد الساعات المبينة في العقد , وقد قامت الإدارة بتوجيه الإنذار رقم /12469/ 45 تاريخ 16/7/2007 إلى الجهة المدعية ثم أتبعته بالقرار رقم /1893/ تاريخ 8/11/2007 المتضمن سحب أعمال العقد وتنفيذ الأعمال غير المستكملة على حساب الجهة المدعية بعد حصر الكميات . ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في مطالبها . فقد التمست من المحكمة الحكم لها بها .ومن حيث إن المحكمة قد قامت بإجراء الكشف ووصف الحالة الراهنة على أعمال المشروع بمعرفة الخبير الدكتور المهندس محمد عارف الطرابيشي الذي تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 13/7/2009 والذي انتهى فيه إلى ما يلي :أبدى المتعهد التزامه بتقديم ميزة التقسيم الديناميكي وفقاً للشروط التعاقدية وضمن المجال الذي تسمح به ظروف المقاطعة التكنولوجية على سورية إلا أنه لم يتم إنجاز تقديم هذه الميزة بسبب نشوب الخلاف بين الفريقين .أبدى المتعهد التزامه بمواكبة تنفيذ المشروع الرائد وفقاً للشروط التعاقدية إلا أن هذا لم يتم بسبب نشوب الخلاف بين الفريقين .أدى المتعهد التزامه بتقديم كمية التدريب العادي المطلوب عقدياً .وقد أرتأى السيد الخبير من خلال أوراق الملف والكشف الحسي أن الفريقين متضامنان في مسؤوليتهما الفينة عن عدم توصلهما الى صيغة تفاهم لتحقيق التعاون العلمي الضروري لإنجاز ميزة التقسيم الديناميكي والمشروع الرائد مما ادى الى توقف استكمال إنجازهما .ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها (( المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية )) قد ردت على طلبات الجهة المدعية بموجب مذكرتها المؤرخة في 10/12/2009 ملتمسة رفضها تاسيساً على إدعاء المتعهد بعد طلب ميزة التقسيم الديناميكي في دفتر الشروط الفنية الخاصة غير صحيح وكذلك فإن إدعاءه بأن المشرفين على التدريب هم الذين طلبوا ميزة التقسيم الديناميكي وذلك بعد البدء بتنفيذ العقد هو كلام غير صحيح حيث أن لجنة تقييم العروض الفنية قد طلبت من جميع العارضين إظهار هذه الميزة في أنظمة المعلومات الجغرافية المقدمة من قبلهم وقام مندوب المتعهد بعرضها آنذاك وحصل على العلامة الفنية الكاملة المخصصة لها.الخ وفيما يتعلق بموضوع المشروع الرائد فأن المتعهد قد تعهد باستكمال جميع نواقص العقد ولكن من غير الصحيح أن المتدربين لم يلتزموا وأن مديرية التدريب والتأهيل لم تقم بواجبها وإنما كل ما تم هو عبارة عن جلسة واحدة تم الاكتشاف خلالها بأن المتعهد لجأ الى الغش بتقديمه نسخة قديمة وغير مرخصة من برنامج GOemedia مما استدعى إيقاف التدريب , أما بالنسبة لموضوع التدريب فأن المتعهد لم يقم بالتدريب على حساب كميات الحفر والردم الذي كان سيوفر مبالغ طائلة على المؤسسة لو التزم بالتدريب عليه وبالنسبة للتدريب على البرامج المرورية , فالمتعهد لم يدرب أحداً من المؤسسة على هذه البرامج ولو لمدة دقيقة واحدة ولا حتى أثناء الفترة التمهيدية التي سبق توقيع العقد معه وإعطائه أمر المباشرة , وللأسباب الواردة أعلاه تم سحب الأعمال من المتعهد بموجب القرار رقم /1893/ لعام 2007 كما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم /880/ تاريخ 16/2/2009 المتضمن حرمان الجهة المدعية من التعاقد مع الجهات العامة لإخلالها بتنفيذ أحكام العقد .ومن حيث أنه وبناء على تكليف المحكمة فقد تقدم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الكشف ووصف الحالة الراهنة بتقرير تكميلي مؤرخ في 14/11/2010 والذي أكد فيه على رأيه السابق من أن الفريقين مسؤولان معاً عن انقطاع علاقة التعاون العلمي بينهما مما أدى الى عدم إنجاز ميزة التقسيم الديناميكي والمشروع الرائد.الخ .ومن حيث أن المحكمة وإمعاناً منها في التوصل الى حقيقة الخلاف والطرف المسؤول عنه فقد أجابت الإدارة الى طلبها وأعادت الخبرة بخبرة ثلاثية من ثلاثة خبراء فنيين , وقد تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 27/9/2011 والذي انتهوا فيه الى ان الفريقين يتحملان مناصفة المسؤولية الفنية في عدم إنجاز المطلوب .ومن حيث أن المحكمة قد أصدرت القرار رقم (2478/1) تاريخ 3/11/2011 المتضمن توحيد الدعويين بدعوى واحدة بسبب وحدة الأطراف والموضوع.ومن حيث أنه وبعد توحيد الدعويين قررت المحكمة إجراء خبرة فنية من خمسة خبراء لدراسة طلبات الجهة المدعية وبيان مدى أحقيتها بها كلاً أو جزءاً وتحديد الطرف المتسبب عن سحب أعمال العقد