• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بحال امتناع الجهة المتعهدة عن الوفاء بالتزاماتها العقدية أتاح المشرع لجهة الإدارة بموجب أحكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم

بحال امتناع الجهة المتعهدة عن الوفاء بالتزاماتها العقدية أتاح المشرع لجهة الإدارة بموجب أحكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم /195/ لعام 1974 أن تعمد إلى سحب المشروع من المتعهد الناكل وتنفيذه على حسابه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث أن الدعوى قد...

نص الاجتهاد

بحال امتناع الجهة المتعهدة عن الوفاء بالتزاماتها العقدية أتاح المشرع لجهة الإدارة بموجب أحكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم /195/ لعام 1974 أن تعمد إلى سحب المشروع من المتعهد الناكل وتنفيذه على حسابه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن جهة الإدارة المدعية تقدمت بعريضة دعواها بتاريخ 29/2/2016 م قائلة فيها أنه سبق لها أن تعاقدت مع الجهة المدعى عليها لتوريد وتركيب وتشغيل محطة معالجة المياه ومحطة تحلية وذلك بموجب العقد رقم /1/ لعام 2005 م وبلغت قيمة العقد مبلغاً وقدره /458.905.39/ يورو وحددت مدة التنفيذ للتوريد والتركيب للتوريدات مع بداية التشغيل بـ /270/ يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ تبليغ المتعهد تفاصيل فتح الاعتماد المستندي وبحيث تكون مدة التوريد /180/ يوماً ، ومدة التركيب /90/ يوماً . وقد تجاوزت الجهة المدعى عليها المدة المحددة لتنفيذ التزاماتها والتي تبدأ احتسابها من تاريخ فتح الاعتماد الواقع في 13/10/2005 وحتى وصول التوريدات إلى أرض الشركة المدعية والواقع في 23/1/2008 م أي أن التأخير في تنفيذ العقد قد بلغ /651/ يوماً ، وبذلك يترتب على الجهة المدعى عليها غرامة تأخير بحدها الأقصى وفق المادة /14/ من العقد محل الدعوى وبنسبة 20% من قيمة العقد والتي تبلغ بعد تنزيل رصيد الاعتماد والكفالة النهائية التي تم مصادرتها مبلغاً وقدره /3814.5/ يورو ، وغرامة فنية بمقدار 2% من القيمة الإجمالية للعقد أي مبلغ وقدره /9179/ يورو وبالتالي يصبح مجموع الغرامات مبلغاً وقدره /12993.5/ يورو إضافة لمبلغ /599.601/ ل.س غرامات تأخير الشحنة الرابعة والخامسة إضافة للرسم وعند تشكيل لجنة الاستلام الأولي لمحطة المعالجة ومحطة التحلية بعد التأخير الحاصل تبين مخالفة الشركة المدعى عليها لبنود العقد ولدفتر الشروط الفنية . ورغم مطالبة الشركة المدعى عليها بمعالجة الملاحظات الفنية مراراً وتكراراً سواء بالاتصال الهاتفي أو عن طريق الفاكس إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقم بأي عمل لمعالجة هذه الملاحظات الواردة في محضر لجنة الاستلام الأولي علماً أن المحطة معطلة ومتوقفة عن العمل ، ولهذا كانت الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها جهة الإدارة المدعية الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بغرامات التأخير والغرامات الفنية والبالغ قدرها /12993.5/ يور واو ما يعادلها بالعملة السورية ومبلغ /599.601/ ل.س لقاء غرامة تأخير الشحنة الرابعة والخامسة والرسم . وإلزام الجهة المدعى عليها أيضاً بإصلاح واستبدال القطع المعطوبة والمخالفة لدفتر الشروط الفنية والعقد رقم /1/ لعام 2005 م وتشغيل محطة المعالجة ومحطة التحلية وإجراء التدريب عليها محلياً وخارجياً وإكمال النواقص في قطع التبديل والمواد وفق أحكام العقد محل الدعوى وملاحقه ، في حال امتناع الجهة المدعى عليها عن ذلك الترخيص للجهة المدعى عليها بإجراء هذه الأعمال وعلى حساب الجهة المدعى عليها . وإلزام الجهة المدعى عليها كذلك بتعويض الجهة المدعية عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة مخالفة العقد وتوقف محطة المعالجة ومحطة التحلية عن العمل . ومن حيث أن الجهة المدعى عليها لم تحضر أياً من جلسات المحاكمة ولم تتقدم بأية دفوع رداً على عريضة الدعوى رغم تبلغها الموعد أصولاً .ومن حيث أنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أنه بالنسبة لطلب جهة الإدارة المدعية المتعلق بإلزام الشركة المدعى عليها بإصلاح واستبدال القطع المعطوبة والمخالفة لدفتر الشروط الفنية والعقد رقم /1/ لعام 2005 وتشغيل محطة المعالجة ومحطة التحلية وإجراء التدريب عليها محلياً وخارجياً وإكمال النواقص في قطع التبديل والمواد وفق أحكام العقد المذكور وملاحقه ، وفي حال امتناع الجهة المدعى عليها عن ذلك الترخيص للجهة المدعية بإجراء هذه الأعمال وعلى حساب الجهة المدعى عليها فإنه لا بد من التذكير بأن الجهة المدعية ووفقاً لطلبها لمذكور تطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بتنفيذ أحكام العقد محل الدعوى الماثلة رغم أن وفاء الجهة المدعى عليها وقيامها بالتزاماتها مفروض عليها بموجب أحكام العقد المذكور ولا يتوقف على صدور قرار من المحكمة بهذا الخصوص وبحال امتناع الجهة المتعهدة عن الوفاء بالتزاماتها العقدية أتاح المشرع لجهة الإدارة بموجب أحكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم /195/ لعام 1974 والذي نظم العقد على أساسه أن تعمد إلى سحب المشروع من المتعهد الناكل وتنفيذه على حسابه ، أي أن سحب المشروع من المتعهد الناكل والتنفيذ على حسابه هو حق مقرر بقوة القانون لصالح جهة الإدارة دون تعليق هذا الأمر على صدور ترخيص من المحكمة لجهة الإدارة لممارسة هذا الحق المقرر لها أصلاً ، وطالما أن الأمر على هذا النحو فإنه لا معدى من اعتبار الطلب الماثل حري بعدم القبول كونه لا يوجد ما يثني الإدارة كما سلف ذكره عن اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المتعهد الناكل دون تعليق ذلك على أي إجازة أو ترخيص من المحكمة .ومن حيث أنه بالنسبة لمطالبة الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامات التأخير والغرامات الفنية والبالغ مجموعها /12993.5/ يورو أو ما يعادلها بالعملة السورية ومبلغ /599.601/ ل.س لقاء غرامة تأخير الشحنة الرابعة والخامسة والرسم ، فإن الجهة المدعى عليها ورغم تبلغها لعريضة الدعوى لم تحضر أياً من جلسات المحاكمة ، ولم تتقدم بأي دفوع تجاه مطالب الجهة المدعية المذكورة آنفاً ، الأمر الذي لا معدى معه وفي ضوء القاعدة القانونية القائلة بأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان هو بيان من إلزام الجهة المدعى عليها بأداء المبالغ المذكورة آنفاً إلى جهة الإدارة المدعية ، وأما لجهة مطالبة الجهة المدعية بالتعويض عما لحق بها من خسارة ومافاتها من كسب نتيجة مخالفة الشركة المتعهدة لأحكام العقد وتوقف محطة المعالجة ومحطة التحلية عن العمل فإن المحكمة ترى في ضوء سلطتها التقديرية الممنوحة لها قانوناً بأن التعويض الذي يجبر الضرر اللاحق بالإدارة يقدر بنسبة 3% من القيمة الإجمالية للعقد الأمر الذي بات من المتعين معه إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للإدارة المدعية مبلغاً يعادل هذه النسبة لقاء هذا التعويض .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم قبول مطلب الإدارة المدعية المتعلق بمطالبة الجهة المدعى عليها بتنفيذه أحكام العقد محل الدعوى الماثلة أو الترخيص لها بإجراء التنفيذ على حساب الجهة المدعى عليها للأسباب المبينة بمتن هذا القرار ودون المساس بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً لاستكمال تنفيذ العقد وفق ما تقتضيه مصلحتها .قبول الدعوى فيما عدا ذلك شكلاً .قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره /12.993.5/ يورو ( إثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون يورو ونصف اليورو ) أو ما يعادلها بالعمل السورية بتاريخ الدفع إلى جهة الإدارة المدعية المدعية لقاء غرامات التأخير والغرامات الفنية المترتبة عليها ، وإلزامها أيضاً بدفع مبلغ وقدره /599.601/ ل.س فقط ( خمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة ليرة سورية لا غير ) إلى الجهة المدعية لقاء غرامة تأخير الشحنة الرابعة والخامسة والرسم المترتبة عليها وبأن تدفع لها تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها يعادل نسبة 3% فقط ثلاثة بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد بعملة اليورو أو ما يعادلها بالعملة السورية بتاريخ الدفع ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .إعادة نصف الرسوم المسلفة من جهة الإدارة المدعية وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين المصاريف مناصفة فيما بينهما وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .