إذا كان النزاع يتعلّق بجرم التعامل بغير الليرة السورية المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للغرفة الجنائية لا للغرفة الاقتصادية.
جرم التعامل بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54 لعام 2013 يخرج من اختصاص الغرفة الاقتصادية في محكمة النقض والمرجع المختص هو الغرفة الجنائية في محكمة النقض