• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع أقرت الرأي ذي الرقم (850) المؤرخ في 13/11/2001 بأن الإعلانات المنصوص عليها

أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع أقرت الرأي ذي الرقم (850) المؤرخ في 13/11/2001 بأن الإعلانات المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (225) لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها معفاة من جميع الضرائب و الرسوم المالية و البلدية بما فيها رس...

نص الاجتهاد

أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع أقرت الرأي ذي الرقم (850) المؤرخ في 13/11/2001 بأن الإعلانات المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (225) لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها معفاة من جميع الضرائب و الرسوم المالية و البلدية بما فيها رسم الطابع المالي على الأوراق المتبادلة بين المؤسسة و المتعاملين معها من المعلنين و على هذا الأساس لا يجوز فرض رسم الإشغال العامة على أصحابها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق و حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأنه سبق و أن سددت الجهة المدعية كامل الرسوم البلدية إلى المؤسسة العربية للإعلان باعتبارها الجهة الوحيدة في القطر المحصور بها كافة شؤون الإعلان بواقع (6%) رسوم بلدية و (4%) رسوم مالية و بذلك استفادت الجهة المدعية من الإعفاءات الممنوحة للمؤسسة العربية للإعلان من كامل الرسوم المالية و البلدية بموجب المادتين (22) من العقد الموقع مع المؤسسة العربية للإعلان و المادة (20) من العقد المحدد.و بتاريخ 5/8/2014 فوجئت الجهة المدعية بإنذار من محافظة دمشق رقم (1041993ت/2014) يتضمن تكليف شركة المستقبل للدعاية و الإعلان بوجوب دفع مبلغ (47764015) ل.س لقاء رسوم إشغال لوحات إعلانية من عام 2014.و لقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية الإنذار المذكور لذا فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذ الإنذار المذكور و من ثم الحكم بإلغائه بما يترتب عليه و منع معارضة الجهة المدعية بالمبلغ الوارد بالإنذار.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه بالقول أن المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 1969 قد أعفت المتعاملين مع المؤسسة العربية للإعلان من جميع الضرائب و الرسوم المالية و البلدية على الإعلانات المنوه عنها في المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (225) لعام 1963 كما أن القانون رقم (1) لعام 1994 لم يلغ المرسوم رقم (17) لعام 1969 لأن منطوق القانون رقم (1) قد أكد على مراعاة أحكام المرسوم (17) مما يعني استمرار إعفاء الإعلانات التي تمارس المؤسسة المذكورة الحصر عليها من جميع الضرائب و الرسوم المالية و كذلك فقد خالف القرار المشكو منه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع رقم (850) تاريخ 13/11/2001.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 21/1/2010 التمست فيها رفض الدعوى تأسيسا على مخالفتها للقوانين و الأنظمة النافذة لدى وزارة الإدارة المحلية و محافظة دمشق حيث أنه بموجب أحكام المادة (135) من قانون الإدارة المحلية رقم (107) لعام 2011 يحق للوحدات الإدارية فرض رسم إشغال الأملاك العامة وفق المادة (14) من القانون المالي رقم (1) لعام 1994 و أن الإعفاء الوارد في المادة (26) من المرسوم (20) لعام 2011 الناظم لعمل المؤسسة العربية للإعلان يعتبر لاغياً بموجب الفقرة (د) من المادة (135) المشار إليها التي نصت على أنه (تعد هذه المادة معدلة حكماً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2011.و من حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لبيان مدى ملائمة ترتب الرسم موضوع الدعوى على الجهة المدعية.و من حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة تقدم بتقريره المؤرخ في 7/4/2015 الذي قام به بعد دراسة الملف بكامل محتوياته من استدعاء الدعوى و الوثائق المرفقة بها من مراسيم و قرارات الجمعية العمومية و كتب وزارة الإدارة المحلية و البيئة و الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا و المرسوم رقم (225) لعام 1963 حيث حصر بموجبه كافة شؤون الإعلان سواء الرسمية منها أو الخاصة في الصحف و المجلات و سائر النشرات الأخرى و كافة المراسيم المتعلقة بالإعلان و المؤسسة العامة و كافة القرارات المتخذة بهذا الموضوع و المتعلقة بالإعفاء الممنوح للمؤسسة العربية للإعلان و علاقتها بالمتعاملين و استفادتهم من المزايا الممنوحة للمؤسسة و قد انتهى في تقريره إلى عدم أحقية وزارة الإدارة المحلية و مجلس المحافظة في المبالغ المطالب بها و ذلك لتمتع الجهة المدعية بالإعفاء الممنوح لها بموجب المراسيم و القوانين الصادرة و الخاصة بالموضوع.و من حيث أن المحكمة قررت وقف تنفيذ الإنذار المشكو منه ذي الرقم (1041993/ت) تاريخ 5/8/2014 و قد اكتسب القرار الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم هذه بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم (641) لعام 2016.و من حيث أن المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم (17) لعام 1969 تنص على أنه يعفى من جميع الضرائب و الرسوم المالية و البلدية الإعلانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم (225) لعام 1963 و التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها و تنفيذها وفقاً لأنظمتها و تعفى من رسم الطابع المالية الأوراق المتبادلة بين المؤسسة و المتعاملين معها من المعلنين.و من حيث أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع أقرت الرأي ذي الرقم (850) المؤرخ في 13/11/2001 بأن الإعلانات المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (225) لعام 1963 التي تقرر المؤسسة العربية للإعلان ممارسة الحصر عليها معفاة من جميع الضرائب و الرسوم المالية و البلدية بما فيها رسم الطابع المالي على الأوراق المتبادلة بين المؤسسة و المتعاملين معها من المعلنين و على هذا الأساس لا يجوز فرض رسم الإشغال العامة على أصحابها.و من حيث أن المحكمة و بعد إطلاعها على تقرير الخبرة الفنية الجارية بالدعوى و على كافة القوانين و الأنظمة المتعلقة بالموضوع وجدت أن تقرير الخبرة جاء معللاً تعليلا سليما و صحيحا من حيث النتيجة التي انتهى إليها.و تأسيساً على ما تقدم يكون رسم الإشغال موضوع الدعوى غير قائم على أساس قانوني سليم و تكون دعوى المدعي تبعا لذلك جديرة بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعا و إلغاء القرار بالإنذار رقم (1041993/ت) تاريخ5/8/2014 الصادر عن محافظة دمشق بكافة أثاره و مفاعيله.تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و نفقات الخبرة و مبلغ (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.