العبرة في تقديم الطعن هي بتاريخ إيداعه لدى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يُعتدّ بتقديمه إلى غيرهما؛ فإذا انقضت مهلة الطعن سقط الحق فيه، وتُقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ولا تُمنح مهلة مسافة إلا حيث يجيزها القانون صراحة.
يجب تقديم الطعن لديوان محكمة النقض أو المحكمة مصدرة الحكم ويعتبر تاريخ تقديم الطعن لمحكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرهما وليس هناك مهلة مسافة المناقشة: لما كان الحكم الوجاهي المطعون فيه صادراً عن محكمة صلح اعزاز بتاريخ 14/12/1961 وكان يتبين من استدعاء الطعن أن الطرفين مقيمان في أعزاز.ولما كان الطعن إنما يطلب باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مهلة ثلاثين يوماً تبدأ فيما يتعلق بالأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً.ولما كان الاستدعاء الذي قدم بتاريخ 13/1/1962 بواسطة محكمة صلح حلب قد سجل في سجلات محكمة أعزاز بتاريخ 16/1/1962 تحت رقم 2 كان الطعن مقيداً بعد انقضاء الميعاد القانوني.ولما كان المميز لا يستحق مهلة ما من مهل المسافة لأن القانون عين له محكمة صلح أعزاز حيث يقيم مكاناً لتقديم استدعاء الطعن بالنقض أو أن يقدم طعنه إلى محكمة النقض بمقتضى الفقرة 2 من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 99. ولما كان يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. لذلك تقرر رفض الطعن شكلاً.