لا تقوم جناية اختلاس المال العام إلا بثبوت القصد الجرمي، أما إذا اقتصر الفعل على الإهمال دون نية اختلاس بقي الوصف في حدود الإضرار بالمال العام.
على المحكمة أن تتأكد من مدى توافر النية الجرمية في جناية اختلاس المال العام وإلا بقي الفعل في حيز الإهمال المؤدي إلى الإضرار بالمال العام