• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم الادارة الكشف النهائي العائد للعقد وتوقيعه من قبل المتعاقد مع الادارة بدون تحفظ ثم قيامها بإجراء بعض الإضافات والتصحيحات والحسيمات

تنظيم الادارة الكشف النهائي العائد للعقد وتوقيعه من قبل المتعاقد مع الادارة بدون تحفظ ثم قيامها بإجراء بعض الإضافات والتصحيحات والحسيمات على الكشف المذكور دون أن تعمد إلى عرضه مجددا على المتعاقد أو إعلامه بذلك لا يمكن معه اعتبار المتعاقد في هذه الحالة قابلة بالكشف المذكور بعد أن تم إجراء التصحيحات ع...

نص الاجتهاد

تنظيم الادارة الكشف النهائي العائد للعقد وتوقيعه من قبل المتعاقد مع الادارة بدون تحفظ ثم قيامها بإجراء بعض الإضافات والتصحيحات والحسيمات على الكشف المذكور دون أن تعمد إلى عرضه مجددا على المتعاقد أو إعلامه بذلك لا يمكن معه اعتبار المتعاقد في هذه الحالة قابلة بالكشف المذكور بعد أن تم إجراء التصحيحات عليه كما أنه ليس من شأن ذلك أن يوصد الباب في وجهه للمطالبة بحقوقه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فــــــي أن ممثل جهة الإدارة ( المدعية ) كان قد تقدم باستدعاء دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 4/9/2012 شارحاً : بأن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم /44/ لعام 2006 التزمت بموجبه صيانة وتحسين طريق القامشلي – اليعربية وتنفيذ ساحتي وقوف للشاحنات مع ساحة القبان الأرضي باليعربية ، وإنه بموجب محضر دراسة مدة التأخير للعقد المصدق برقم (6030/76) تاريخ 15/6/2011 م فإنه لم يتم تبرير مدة /68/ يوم بموجب محضر تسليم موقع العمل رقم (1050/ ص ط ) تاريخ 10/9/2006 المتضمن تاريخ التسليم 9/8/2006 والمتضمن كذلك وفي حقل الملاحظات عبارة ( العوائق ) وقوف الشاحنات على طرف الطريق لمسافة تزيد أحياناً على خمسة وعشرين كيلو متر وتم التوقيع على ذلك من قبل جهاز الإشراف على المشروع وكتاب الشركة رقم (1178/27/22) تاريخ 7/9/2006 المتضمن عدم المباشرة بالعمل حتى يتم إزالة العوائق ، وكتاب فرع المؤسسة بالحسكة إلى السيد محافظ الحسكة رقم (1037/ ص ط ) تاريخ 4/9/2016 المتضمن عدم إمكانية المباشرة بالعمل مع طلب موافقة السيد المحافظ للإيعاز إلى قيادة شرطة المحافظة بتقديم الدعم والمؤازرة بعدم السماح لسيارات الشحن بالوقوف على جانبي الطريق ليتسنى للشركة المباشرة بأعمال العقد وبعد إزالة العوائق تم المباشرة بالعمل بتاريخ 1/10/2006 كما تم تبرير مدة /35/ يوماً بسبب تأخر الإدارة بصرف الكشف رقم /1/ في حين أن تاريخ تسجيل الكف رقم /1/ لدى المديرية المالية هو بتاريخ 28/11/2006 ضمناً وأصبح تاريخ توجب الدفع 12/12/2006 وتاريخ الصرف 18/1/2007 وعليه تكون المدة المبررة /36/ يوماً ، كما تم تبرير مدة /31/ يوماً بسبب تأخر الإدارة بصرف الكشف رقم /7/ في حين أن تاريخ تسجيل الكشف رقم /7/ لدى المديرية المالية هو بتاريخ 14/11/2007 ضمناً وأصبح تاريخ توجب الدفع بتاريخ 28/11/2007 وتاريخ الصرف 31/12/2007 وعليه تكون المدة المبررة /32/ يوماً ولقناعة جهة الإدارة المدعية بأحقيتها بأن يتم تبرير /68/ يوماً بسبب التأخير بتسليم موقع العمل وأحقيتها أيضاً بتبرير مدة /36/ يوماً بدلاً من /35/ يوماً بسبب تأخر الإدارة المدعى عليها بصرف الكشف رقم /1/ وأحقيتها بتبرير مدة /32/ يوماً بدلاً من /31/ يوماً بسبب تأخر الإدارة المدعى عليها بصرف الكشف رقم /7/ لذلك فقد تقدمت بدعواها الماثلة طالبة تبرير مدة التأخير الحاصلة وفق ما سلف بيانه .ومن حيث أن ممثل جهة الإدارة المدعى عليها كان قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 29/9/2013 التمس فيها رد الدعوى تأسيساً على أن عدم تبرير المدة البالغة /68/ يوماً جاء تنفيذاً لتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية كما أن الجهة المدعية وقعت على الكشف النهائي بدون تحفظ وبالتالي تعتبر موافقة على مضمون الكشف النهائي وإنها بقبضها هذا الكشف تكون قد استوفت جميع استحقاقاتها ولم يبق لها ما تطالب به الجهة المدعى عليها بشأن هذا العقد.ومن حيث أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 8/12/2013 بينت فيها بأنها عندما قامت بالتوقيع على الكشف النهائي لم يكن يتضمن أي حسم أو غرامة تأخير وإن الحسم من قبل الجهة المدعى عيها وتدوينه على الكشف النهائي تم بعد توقيعها على الكشف النهائي وبخط اليد وليس طباعة .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 23/3/2014 بينت فيها بأنه بعد تنظيم الكشف النهائي يرد هذا الكشف إلى الإدارة للتدقيق مع إضبارة التصفية النهائية للعقد ، وأنه أثناء التدقيق يمكن أن يكون هناك تغيير في الكميات لصالح المتعهد أو الإدارة على حد سواء وبالتالي يتم تصحيح الكشف النهائي وفقاً للتدقيق النهائي لدفاتر المساحة والوثائق المرفقة وإنه كان قد تبين بالتدقيق وجوب توقيف مبلغ /675.000/ ل.س بسبب سوء تنفيذ أعمال وذلك بموجب ضبط القبول المؤقت رقم (8843/ 9 د ) تاريخ 4/6/2009 لم تكن ملحوظة مما استدعى تصحيح الكشف النهائي وتدارك الخطأ وتنزيل المبلغ المذكور أعلاه من الكشف وأن هذا يعتبر تصحيح خطأ مادي ولا يعتبر خطأً جوهرياً . من حيث أنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أن الثابت من وثائق الدعوى أن جهة الإدارة المدعى عليها بعد أن نظمت الكشف النهائي العائد للعقد موضوع الدعوى و جرى توقيعه من قبل الجهة المدعية بدون تحفظ عادت الجهة المدعى عليها و قامت بإجراء بعض الإضافات و التصحيحات والحسيمات على الكشف المذكور دون أن تعمد إلى عرضه مجددا على الجهة المدعية أو إعلامها بذلك و بالتالي فإنه لا يمكن اعتبار الجهة المدعية في هذه الحالة قابلة بالكشف المذكور بعد أن تم إجراء التصحيحات عليه كما أنه ليس من شأن ذلك أن يوصد الباب في وجه الجهة المدعية للمطالبة بحقوقها و لا سيما أن جهة الإدارة المدعى عليها كانت قد أقرت بأنها قامت بإضافة بعض الحسميات و إجراء تصحيحات على الكشف النهائي وذلك بعد أن قامت الجهة المدعية بالتوقيع عليه و بناء على ذلك فإن قاعدة قطعية الكشف النهائي لا تلحق بالجهة المدعية و لا يمكن التمسك بها خاصة و أن ملف الدعوى قد جاء خلواً مما يشير إلى أن محضر دراسة مدة التأخير الذي ترتب على أثره غرامات التأخير على الجهة المدعية قد جرى تنظيمه قبل توقيع الجهة المدعية على الكشف النهائي و من أن هذه الأخيرة كانت عالمة بنتائجه الأمر الذي ترجح معه هذه المحكمة بأن محضر دراسة مدة التأخير قد جرى تنظيمه بعد توقيع الجهة المدعية على الكشف النهائي و كان من غير المقبول قانونا أن تطالب الإدارة المدعية بالتحفظ على ضرر احتمالي غر مؤكد الحدوث لعدم قدرتها بتاريخ التوقيع على الكشف النهائي التكهن بوقوعه .و من حيث أن هذه المحكمة كانت قد قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة مدة تنفيذ العقد وبيان أيام التأخير المبررة و أيام التأخير غير المبررة و حساب غرامات التأخير المترتبة على الجهة المدعية أن كان لها مقتضى.و من حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة كان قد تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 12/6/2016 خلص فيه إلى أنه لا يترتب على الجهة المدعية (الشركة العامة للطرق و الجسور) أي غرامة تأخير لأن أيام التأخير الحاصلة في تنفيذ التعهد و البالغة (361) يوماً هي أقل من أيام التأخير المبررة و البالغة (367) يوماً .و من حيث أن الجهة المدعى عليها كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/9/2016 عقبت فيها على تقرير الخبرة و التي تضمنت تكرار لأقوالها السابقة في حين أن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/9/2016 أيدت فيها ما انتهى إليه تقرير الخبرة الفنية.و من حيث أن المحكمة و بعد إطلاعها على تقرير الخبرة الفنية الجارية بالدعوى وجدت بأن الخبير قد قام بدراسة فنية مستندة إلى أسس سليمة و صحيحة و انتهى إلى نتيجة يمكن الركون إليها لتكون أساسا للحكم في الدعوى ولم تجد في ملاحظات الإدارة المدعى عليها ما ينال منه.و من حيث أنه في هدى ما تقدم تغدو دعوى الجهة المدعية قائمة على أساس قانوني سليم وجديرة بالقبول موضوعاً . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاًقبولها موضوعاً و اعتبار كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد موضوع الدعوى مدة مبررة و تصفية العقد على هذا الأساس.إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة .