إذا كانت الدعوى منصبة على التفريق للشقاق، فلا يُعتدّ بطلب المتابعة كدفعٍ لها، ويُكتفى بالرد عليه دون ترتيب أثرٍ يمنع التفريق. أما في دعاوى النفقة فقد يصلح طلب المتابعة دفعاً لها بحسب الاجتهاد المستقر.
طلب المتابعة يصلح دفعا لدعوى النفقة ولا يصلح دفعا لدعوى التفريق كما استقر عليه الاجتهاد هذا من جهة والاجتهاد مستقر على انه لا جدوى من الحكم بالمتابعة مع توجه المحكمة للحكم بالتفريق. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان ما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين لهذه الجهة كون الاجتهاد مستقر على أن المحكمة ل تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ول بأثباته لن ذلك سيعرض مفصل على الحكمين مما يتعين معه رفض السبب الأول من أسباب الطعن. وأما ما أثاره الطاعن في السبب الثاني من أسباب طعنه فإنه يرد على القرار الطعين لهذه الجهة كون المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترد على طلب المتابعة الزوجية وكان على المحكمة مصدرة القرار الطعين ان ترد على هذا الطلب بان الدعوى لا تتضمن طلب بالنفقة الزوجية وكان طلب المتابعة يصلح دفعا لدعوى النفقة ول يصلح دفعا لدعوى التفريق كما استقر عليه الاجتهاد هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان الاجتهاد مستقر على انه لا جدوى من الحكم بالمتابعة مع توجه المحكمة للحكم بالتفريق. ولما كانت الدعوى جاهزة للحكم مما يتعين قبول الطعن موضوعا و جزئيا وذلك بإضافة فقرة حكمية على القرار الطعين وهي : رد طلب الزوج المدعى عليه بالمتابعة وذلك لنحلل الزوجية المتداعين بالتفريق لعلة الشقاق. واما اثاره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن فانه لا يرد على القرار الطعين كون تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث وقوف الحكمين على اسباب الشقاق وبذل الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. كما ان اعادة التحكيم منوط بالمحكمة مصدرة القرار وهذا ما عليه النص والاجتهاد. لذلك عملا بأحكام المادة /251/ لما يليها من القانون اصول المحاكمات لالقانون رقم /1/ لعام 2012 تقرير بالجماع قبول الطعن موضوعا وجزئيا وذلك بإضافة فقرة حكمية على القرار الطعين وهي: أ – رد طلب الزوج المدعى عليه بالمتابعة وذلك لحنحلل الزوجية بين الزوجين المتداعين بالتفريق لعلة الشقاق ورفض الطعن فيما عدا ذلك