استحقاق نفقة الأقارب مشروط اجتماعياً بإعسار طالب النفقة ويسار الملزم بها، ولا يكفي تحقق أحد الشرطين دون الآخر.
الاصل إن نفقة الاقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلزمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب النفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان الاصل إن نفقة الاقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلزمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب النفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة. ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين من زوجها المتوفى والزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية. ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره عشرون ألف ليرة سورية لها ولأولدها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني. وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ لانفاقه على القاصرين. عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمول على أسبابه.