• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تبديل الحكم يتعين على القاضي عقد مجلس عائلي تحت إشرافه

عند تبديل الحكم يتعين على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً تحت إشرافه.

نص الاجتهاد

في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي أن يعقد مجلسا عائليا تحت اشرافه