طلب المتابعة الزوجية يُعد من وسائل دفع النفقة، فإذا تركته الزوجة أو صرفت النظر عنه انتفى موجب الاستمرار في نظر طلب الزوج المتعلق بالكشف على المسكن الشرعي أو متابعة هذا الطلب.
طلب المتابعة الزوجية إنما هو دفع للنفقة وقد صرفت المدعية النظر عن هذا الطلب النفقة مما يجعل قرار المحكمة بعدم متابعة طلب الزوج بالمتابعة الزوجية والكشف على المسكن الشرعي في محله القانوني المناقشة: النظر في الطعن: لما كان السبب الأول لا ينال من القرار ذلك أن تقرير الحكمين قد استغرق المدة الكافية واستمعا لاقوال الزوجين ولم يتمكنا من عقد لقاء مشترك لعدم رغبة الزوجة بذلك الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء في السبب الأول. ولما كان طلب المتابعة الزوجية إنما هو دفع للنفقة وقد صرفت المدعية النظر عن هذا الطلب النفقة مما يجعل قرار المحكمة بعدم متابعة طلب الزوج بالمتابعة الزوجية والكشف على المسكن الشرعي في محله القانوني وبالتالي فإن ما جاء في السببين الثاني والثالث لا ينال من القرار موضوع الدعوى. ولما كانت المحكمة قد سهت عن ذكر مآل الحجز الحتياطي وكان يمكن تدارك ذلك من قبل المحكمة بناء على طلب الخصوم وفي غرفة المذاكرة وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 220/ب من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية مما يجعل ما ورد في السبب الرابع لا ينال من القرار أيضا. ومن جهة أخيرة ولما كانت المدعية قد صرفت النظر عن طلب النفقة ولم يعلق المدعى عليه الطاعن على ما دفعه من نفقة سابقة مما يجعل ما ورد في السبب الخامس يطرح للمرة الأولى ولا يجوز لمحكمة النقض مناقشته.