واجب المحجوز لديه أن يقرّ بما في ذمته وأن يدعم تقريره بالمستندات المؤيدة، وإلا قامت مسؤوليته تجاه الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله ما لم يثبت عذرٌ مقبول.
يجب على المحجوز لديه أن يقدم تقريراً يذكر فيها مقدار الدين وسبب انقضائه وأن يودع الأوراق المؤيده لتقريره أو صوراً مصدقه عنها إيجاباً لا يعفيه منه أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. إن امتناع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته أو عن تقديم المستندات الداله على صحة هذا التقرير يجعله ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي وقع الحجز من أجله ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة