• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت العلاقة الإيجارية بكل محرر خطي يقوم مقام عقد الإيجار أو بالبينة الشخصية متى أجازها القانون

العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بعقد خطي أو بوثائق خطية قائمة مقامه كإيصالات الأجور والبطاقات والحوالات البريدية، كما يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى توافرت شروط قبولها؛ وتقدير كفاية الأدلة وترجيحها يبقى من سلطة محكمة الموضوع ولا يُعد خطأً مهنياً جسيماً إذا استند إلى ما في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تحديد إيصالات تشعر باستلام مبلغ من شخص عن الأجور ينشئ علاقة إيجارية واضحة وثابتة # إن تثبيت العلاقة الإيجارية ممكن بالعقد الخطي أو ما يقوم مقام العقد من وثيقة خطية من إيصالات دفع الأجور, أو البطاقات, أو الحوالات البريدية, وغيرها, أو بالبينة الشخصية عندما تتوفر الشروط القانونية لإجازتها المناقشة: أسباب المخاصمة :صدر القرار المخاصم مخالفة للأصول والقانون الأسباب التالية:1 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المحاكم كافة الوثائق والجداول الأسمية الموجودة لدى الجهة مدعية المخاصمة والمبرزة بالملف وهي أوراق رسمية غير قابلة لإثبات العكس إلا بالتزوير والتي ثبت تلك الوثائق أن عقد الإيجار مبرم بينها و بين المدعو (.) منذ عام 1999 وسندا للمادة 5 من قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 لا يحق للمستأجر تأجير الغير إلا بموافقة خطية من المحافظة والملف يخلو من أي دليل على ذلك والمدعي (.) ليس طرفا يعقد الإيجار والجهة المؤجرة جهة عامية ويجب الحصول على موافقة علية منها مما يجعل القرار المخاصم لمخالفته للقانون والاجتهاد المستقر بقع في الخطة المهني الجسيم الموجب لإبطاله. 2 – مخالفة القرار لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 3 – جاهلت الهيئة المخاصمة كافة الدفوع المثارة من الجهة طالبة المخاصمة، إضافة إلى أن كافة الوثائق المبرزة من المدعى عليه بالمخاصمة عبارة عن صور ضوئية غير مقيدة قانونا ومعترض عليها من قبلنا لا تصلح قانونا أن تكون أساسا معتمدة لإثبات العلاقة الإيجاري موضوع الدعوى كما أن قيام المدعى عليه بدفع فواتير الصالح المستأجر القانوني وليس لصالحه لا تصلح لإثبات العلاقة الإيجارية، وأن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لا تملك الحق بإقامة دعوى تثبت العلاقة الإيجارية لعدم توافر الشروط الواقعة الصحة الدعوى سدة للمواد 44 – هو أصول فالدعوى تخلو من عقد الإيجار ولا يجوز إثباتها بالشهادة كما أنها لم تبين كيفية إشغالها للعقار – والهيئة المخاصمة لم تدرس الملف بعناية وانتباه كاف 4 – إن عقد الإيجار المنظم مع المستأجر (.) يحوي شرطا خاصا يقضي بأنه للسكن دون الإسكان ومن غير الجائر قانون التنازل عنه للغير دون موافقة خطية مسبقة من المؤجرة مالكة العقار ومن الثابت أن عقد الإيجار عقد خاص يتضمن شروط خاصة غير مألوفة في القانون المدني وخاضع لنظام عقود هيئات القطاع الإداري ونظام أصول التحقيق والحماية مما يجعل الاختصاص للقضاء الإداري ومجلس القضاء العادي.لذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المخاصم، وقوفا موضوعة، وإبطال القرار المخاصم، وإلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض عن الضرر وتضمين المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.في الشكل والقرارحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن : تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا هي رجحت أدلة على أخرى ولا يصل هذا الترجيح إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت إليه له أصل في أوراق الدعوى قرار 146 أساس 252 لعام 2006 منشور من لعام 2009 وكذلك قرار مشابه رقم 261 أساس 359لعام 2005 و268 أساس 587 لعام 2005 أيضا.كما أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن : تحديد إيصالات تشعر باستلام مبلغ من شخص عن الأجور ينشئ علاقة إيجارية واضحة وثابتة – نقض قرار 238 لعام 1984.الاجتهاد المستقر على أن تثبت العلاقة الإيجارية بالعقد الحي أو ما يقوم مقام العقد من وثيقة خطية مثل إيصالات دفع الأجور أو البطاقات أو الحوالات البريدية و غيرها أو بالبيئة الشخصية عندما تتوفر الشروط القانونية لإجازتها – نقض قرار 613 اساس 213لعام 2002.وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه و ما تضمنه الملف وثائق وأدلة ودفوع متبادلة، يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم ولا ترقى إلى الحد الذي يجعل الهيئة مصدره تقع في مئة الخطأ المهني الجسيم الموجب القبول الدعوى كون القرار المخاصم قد صدر موافقة للأصول والاجتهاد ولما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة ومنأى عن المطاعن المثارة حوله وقد سبق الحكمة الموضوع واستعرضت دفوع و مطاعن الجهة مدعية المخاصمة و قارئها بأدلة المدعي – المدعى عليه بالمخاصمة – وناقشتها وردت عليها الرد السليم والمستساغ حيث بينت المحكمة أنه من الثابت من وثائق الدعوى إقدام المدعي أصلية على دفع الإيصالات ولعدة سنوات وعدم معارضة الجهة مدعية المخاصمة عليها بذلك إضافة إلى أن الإيصال العام 2010 وهو يرقم 73893 ذكر اسم المكلف المدعي المدعى عليه بالمخاصمة (.) مما يثبت وجود العلاقة الإيجارية وقبول الجهة مدعية المخاصمة بذلك مع إذن الترميم الممنوح للجهة المدعية أصلية مما يثبت صفته كشاغل للعقار منذ فترة طويلة وأن الكتب و مذكرات العرض تؤكد تقاعس المحافظة بالإخلاء لوجود الرضا بالعلاقة الإيجارية والإقرار بحلول المدعي (.) بدلا من (.) كمستأجر للعقار منذ عام 1998 كما أن دفع الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة بان الاختصاص يعود للقضاء الإداري لا أساس قانوني له كوما م تبرز العقد الذي يتضمن شروط خاصة تنص على ذلك مما يجعل الاختصاص بتثبيت العلاقة الإيجارية يعود للقضاء العادي وفقا للقانون والاجتهاد كما أن الهيئة المخاصمة قد ناقشت ذلك أيضا وأن العلاقة الإيجارية مع (.)بست بعقد يتضمن شروط خاصة وتتعلق بخدمة مرفق عام كما أنا بينت أن الإشغال ودفع فواتير الماء والكهرباء لا تصلح مستندة لإثبات العلاقة الإيجارية ما لم يتضرر هذا الإشغال بإيصالات تتعلق يقبض أجور من المدعي أو تثبت أنه جرى التنازل عن المأجور للغير وموافقة المالك إلا أنه ورغم دفع الجهة المدعية بالمخاصمة أن أشغال المدعى عليه عبارة عن تنازل غير قانوني من المستأجر الأصلي (.) وهو غير جائز طالما لم يقترن بموافقتها الخطية إلا أن الموافقة الخطية الضمنية أو القرائن على قيام هذه الموافقة تصلح لاعتبار التنازل قانوني بإجازة المالك إذا فض ما يثبت الموافقة الضمنية على هذا التنازل، وبالتالي انتقال الإجازة إلى المستأجر القانوني وأنه وأن كانت معظم إيصالات الأجور مدفوعة من المدعي ولكن باسم المكلف (.) فإن ذلك رهن بأن العقد في قيود الجهة المدعية مازال باسم المستأجر السابق غير أن الإيصال المدفوع عن العام 2010 يتضح فيه أن الدافع المدعي (.) وأن السائق (.) مما يقطع بأن المكلف المستأجر هو المدعي سيما وأن الجهة مدعية المخاصمة لم تثبت تزوير في الإيصال المذكور أو عدم صحته كما أن طلبت الترميم المقدم منه إلى الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة بتاريخ 6/11/2002 لإعطائه الإذن بالترميم للماجور مع تعهده بعدم القيام باي مخالفة وعدم تحويله إلى تحاري وقيد هذا الطلب في قيودها وعجزها عن إثبات عدم قيده فضلا على أن مذكرة العرض المرفوعة إلى السيد المحافظ من قبل القضايا والشؤون القانونية في المحافظة تتضمن تأكيدا على خضوع العقار لأحكام القانون 111 لعام 1952 وللمادة 560قانون مدني و بأن المحافظة تقاعست بمواجهة المدعى عليه بالمخاصمة وذهبت إلى تثبيت إشغاله للماجور من خلال استيفاء بدل الإيجار منه كما هو واضح من الإيصالات ومن خلال طلب الترميم المقدم أصولا منه و باسمه بشكل يجعل له مركزا قانونا مما يجعل هذا العرض المقدم إلى المحافظ عبارة عن إقرار الواقع قانوني بني على تقاعس الجهة مدعية المخاصمة في التصدي لهذا التنازل عن المأجور المستأجر أخر وعدم مراجعة القضاء و الإخلاء الطرفين. بل على العكس من ذلك فإن ما حصل بشكل موافقات ضمنه بقبول هذا التنازل وبالتالي حلول المدعى عليه بالمخاصمة مكان المستأجر الأصلي في الإتجار وقد توضحت هذه الموافقة بالإيصال سالف الذكر بعام 2010 وبالقرائن المستمدة من مذكرة العرض وطلب الترميم وقد اعتبرت الهيئة المخاصمة أن كل ذلك الذي استعرضته لم يكن دليلا على قيام العلاقة الإيجاري مباشرة بين طرفي الدعوى وإنما هو يدل على الموافقة على التنازل عن المأجور من قبل المالك مدعي المخاصمة و ثبوت هذه الموافقة بالأدلة والقرائن سالفة الذكر مما يجعل العلاقة الإيجارية ثابتة بحقها واتكاء على ذلك بشكل أوجب تصديق القرار اللعين من حيث النتيجة من قبلها لا من حيث التعليل يحسبان أن المدعى عليه بالمخاصمة ما برح يؤكد على أن إشغاله للماجور ناتج عن تنازل غير قانوني من المستأجر الأصلي وتحسبان أن هذا التنازل قد حاز على موافقة المالك كما سلف ذكره و باعتبار أن المحكمة مصادرة القرار قد توصلت لذات النتيجة من حيث تثبيت العلاقة الإيجارية و يغض النظر عن قصوره في هذا الجانب غير أن وصله للنتيجة السليمة لا تحول دون تصديقه من قبل الهيئة المخاصمة ورفضها لأسباب الطعن حوله والتي لم تكن كافية للنيل من ذلك القرار . وحيث أنه والحال على ما ذكر وحيث أن الأسباب المنارة في استدعاء المخاصمة لا تنال من صحة وسلامة ما انتهى إليه القرار المحاكم الأمر الذي يوجب رد الدعوى لعدم وجود مبرر لقبوها واستطرادا فإن الفقرة /ه/ من المادة 20 من قانون الإيجارات 111 لعام 1952 قد اعتبرت الشاغل للعقار لمدة سنة بنية حسنة وبصورة هادئة وعلية مستأجرة من المالك. لذا فقد اقتضى التنويه إلى ذلك .لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى عدم البحث بالرسم كون الجهة المدعية جهة رسمية معفاة منه ومن التأمينات. إيداع صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإعادته لمرجعه