• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن وقف تنفيذ الأعمال الذي يرتب حقا للمتعهد و الذي تجاوز مدة السنة هو التوقف الصادر بناء على أمر و طلب جهة الإدارة المتعاقدة و ليس نتيجة

أن وقف تنفيذ الأعمال الذي يرتب حقا للمتعهد و الذي تجاوز مدة السنة هو التوقف الصادر بناء على أمر و طلب جهة الإدارة المتعاقدة و ليس نتيجة لأمر خارج عن إرادتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا.و من حيث أن وقائ...

نص الاجتهاد

أن وقف تنفيذ الأعمال الذي يرتب حقا للمتعهد و الذي تجاوز مدة السنة هو التوقف الصادر بناء على أمر و طلب جهة الإدارة المتعاقدة و ليس نتيجة لأمر خارج عن إرادتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا.و من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي تقدم بعريضة هذه الدعوى إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/9/2011 قائلا فيها أن المدعي تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم (11) تاريخ 30/5/2005 لتنفيذ أعمال مشروع إرواء قرى محور دير دوما كرم الوطى و بقيمة إجمالية بلغت (8.563.620) ل.س و بمدة تنفيذ حددت بـ(240) يوماً تقويمياً و قد صدر أمر المباشرة بالعقد المذكور بالكتاب رقم (2179/ص) تاريخ 6/6/2005م و تبلغه المدعي بنفس التاريخ و تم تسليم موقع العمل للمدعي بتاريخ 21/6/2005 بموجب محضر تسليم موقع العمل رقم (2605/ص) تاريخ 30/6/2005 و باشر المدعي بتنفيذ أعمال العقد فوراً إلا أن صادفته مجموعة من المعوقات أدت إلى بطء تنفيذ الأعمال منها:عدم تنظيم كشوف شهرية بالأعمال المنفذة بالمشروع.عدم صرف بعض الكشوف المنظمة ضمن مواعيدها القانونية.معارضة الأهالي لتنفيذ بعض المحاور.و بتاريخ 21/5/2006 توقف العمل في المشروع بسبب المعارضة الشديدة من أهالي قرية بشلاما فأبلغ المدعي الإدارة بهذا التوقف بنفس التاريخ بالكتاب رقم (5667/و) و تأيد ذلك بملاحظة جهاز الإشراف على الكتاب و طلب من المدعي متابعة العمل في خزان المتن و محطة كرم الوطى و توصيل الخطوط و تابع المدعي أعمال العقد بشكل جزئي إلى أن أنهى جميع الأعمال باستثناء محطة عين الزرقا في قرية بشلاما حيث قام أهالي القرية بنزع الحجز المركب في المحطة و تكسيره و الاعتداء على العاملين في المشروع فتقدم إلى الإدارة بالكتاب رقم (13214) و تاريخ 22/11/2006م يعلمها فيه ذلك و تأيد ذلك بملاحظات جهاز الإشراف المسطرة على الكتاب المذكور و بناء عليه أوعزت الإدارة بتنظيم كتاب إلى قيادة الشرطة لتقديم المؤازرة و تنفيذ الأعمال بالقوة و للتوضيح فإن المشروع عبارة عن تنفيذ أعمال مدينة لمحطات ضخ مع خطوط جر مياه لإرواء مجموعة قرى من نبع عين الزرقا الواقع في قرية بشلاما و يعارض أهالي قرية بشلاما بشدة تنفيذ المشروع بحجة أن مياه النبع لا تكاد تكفي قريتهم فكيف إذا تم جرها إلى قرى أخرى و بالرغم من مؤازة الشرطة و لمحاولات المتعددة لمتابعة التنفيذ بعد إرسال الإدارة الكتاب رقم (84/ص) تاريخ 15/1/2007 إلى السيد المحافظ تطلب فيه الإيعاز إلى قيادة الشرطة لتأمين المؤازرة اللازمة لمتابعة الأعمال فلم يتمكن المدعي من التنفيذ بسبب المعارضة الشديدة من الأهالي و أبلغ الإدارة بذلك بالكتاب رقم (8517/و) تاريخ 9/7/2007م و أمام استمرار معارضة الأهالي و عدم قدرة الإدارة للوصول إلى حل تقدم المدعي بالكتاب رقم (1993/و) تاريخ 25/9/2007 متحفظاً فيه على أعمال التخريب الناجمة عن ذلك و على التأخير و مطالبا بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التوقف و إنهاء العقد على وضعه الراهن و أكد المدعي على كتابه المذكور بعدة كتب لاحقة خلال أعوام 2008و2009و2010 إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلباته و نظرا لاستمرار التوقف و بعد مرور أكثر من خمس سنوات تقدم المدعي إلى الإدارة بالكتاب رقم (10447/و) تاريخ 24/8/2011 يتحفظ فيه على حقوقه الناجمة عن التوقف و الذي اقترحت حواشي جهات الإدارة المختلفة المسطرة عليه إنهاء الأعمال و استلامها على وضعها الراهن وفق الأصول القانونية كون نسبة الأعمال المنفذة تفوق (83%) من قيمة العقد و كون الإدارة لم تقم بأي إجراء باتجاه إنهاء أعمال العقد و استلامها و نظرا لما يتكبده المدعي من خسائر يومية ناجمة عن التوقف و لعدم التوصل إلى حل ودي مع الإدارة فقد كانت الدعوى الماثلة التي يلتمس فيها وكيل المدعي الحكم بما يلي:اعتبار كامل مدة التأخير في تنفيذ العقد مبررة و إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بإنهاء العقد المبرم معه و استلام الأعمال المنفذة استلاماً مؤقتاً و نهائياً.إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضا عادلا من الأضرار التي لحقت به جراء توقفه الكلي عن العمل اعتبارا من تاريخ 22/11/2006 و لغاية تاريخ استلام الأعمال و المتمثلة بأجور الطاقم الإداري و الفني و أجور الحراسة و النفقات الثابتة طيلة مدة التوقف و إلزام الإدارة أيضا بدفع الفائدة القانونية بمعدل (9%) عن مبلغ التأمينات النهائية و ذلك اعتباراً من التاريخ المفترض لإعادتها الواقع في 15/1/2006 و لغاية السداد التام و فائدة قانونية بمعدل (6%) لمبلغ توقيفات الضمان و ذلك اعتبارا من التاريخ المفترض لإعادتها الواقع في 15/1/2007م و لغاية السداد التام.أحقية المدعي بالفوائد القانونية عن جميع المبالغ المحكوم بها من تاريخ الحكم و حتى السداد التام.و من حيث أن ممثل جهة الإدارة المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 15/12/2011 طلب فيها رد الدعوى تأسيساً على أن الإدارة كانت قد وجهت كتباً و إنذارات عديدة إلى المدعي خلال أعوام 2005و2006و2007 (مبين أرقامها و تواريخها في المذكرة) تطالب بموجبها المدعي بالإسراع في التنفيذ بما يتطابق مع البرنامج الزمني للمشروع حيث تبين عدم قيام المتعهد بمتابعة التنفيذ في محاور المشروع المتعددة و من جهة أخرى فإن جهة الإدارة قامت بواجبها الكامل تجاه المدعي حين سلمته أرض المشروع خالية من العوائق و أن حدوث عوائق لاحقة تعود لأسباب قاهرة كوجود ممانعة من الأهالي منعت من التنفيذ لا يد للإدارة فيها و بالتالي لا يمكن معه أن تتحمل الإدارة المسؤولية عن ذلك لعدم توقعه أولا و يكون الظرف ظرفا طارئا و خارجا عن معرفتها كما أن المتعهد المدعي و وفقا لنص المادة الخامسة من العقد محل الدعوى قد قبل تنفيذ هذا العقد في جميع الأحوال و الأوضاع التي يمكن أن تؤثر في أيا من الأعمال المطلوبة و وقع على ذلك من جهة أخرى أيضا فإن الجهة المدعية أبلغت الإدارة بموجب الكتاب رقم (5667/و) تاريخ 21/5/2006 بتوقف العمل في المشروع بسبب معارضة أهالي قرية بشلاما أي أن معارضة الأهالي بالتنفيذ كانت بعد تاريخ الانتهاء المفروض للمدة العقدية الواقع في 15/2/2006م بأكثر من أربعة أشهر الأمر الذي يجعل تأخر تنفيذ المدعي للعقد غير مبرر و بالتالي فإن إدعاؤه في غير محله القانوني و حري بالرد و بالنسبة لما يطالب به المدعي من تعويض عن أضرار مختلفة و فوائد لا أساس له من الصحة و لا يوجد دليل قانوني ثابت يؤيده و لا يمكن الجزم بأن ما يدعيه من أضرار ناجم فقط عن مقاومة الأهالي له و منعه من العمل في المشروع.و من حيث أنه بناء على تكليف المحكمة لجهة الإدارة لبيان تاريخ توقيع المدعي على الكشف النهائي المبرز نسخة عنه بملف الدعوى و الذي وقعه المدعي بدون تحفظ بينت بموجب مذكرتها المؤرخة في 16/3/2014 بأن المقصود بتاريخ 15/12/2008م المدون على الكشف هو تاريخ إنهاء الأعمال بينما تاريخ تنظيم الكشف هو التاريخ المسجل بديوان المالية الواقع في 27/2/2012 أي بعد إقامة الدعوى الماثلة.و من حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة طلبات الجهة المدعية و بيان الرأي بشأنها و قد خلص الخبير بموجب تقريره المؤرخ في 27/9/2014م إلى النتائج التالية:أن كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ أعمال العقد موضوع الدعوى مبررة.تعتبر أعمال العقد مستلمة استلاما مؤقتا لعدم إبداء الإدارة المدعى عليها أي ملاحظات على الأعمال المنفذة و بالتالي أحقية الجهة المدعية بالمطالبة بتحرير الكفالة المصرفية و أحقيتها بصرف قيمة الكشف النهائي رقم (7) في حال عدم صرفه من قبل الإدارة المدعى عليها.تعتبر أعمال العقد مستلمة استلاما نهائيا لانقضاء مدة الضمان و بالتالي أحقية الجهة المدعية باسترداد توقيفات الضمان البالغة (378171.15) ل.س.أحقية الجهة المدعية بتقاضي مبلغ و قدره (390729) ل.س لقاء التوقف عن العمل بسبب الإدارة المدعى عليها حصرا لمدة سنة و ذلك لقاء النفقات الإدارية الثابتة المتمثلة بنفقات الكادر الفني و الإداري.أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن تمديد الكفالة المصرفية من تاريخ 18/2/2008 و حتى تاريخ تحرير الكفالة بعد تقديم ما يثبت التكاليف الفعلية التي تكبدتها الجهة المدعية لتمديد الكفالة.أحقية الجهة المدعية بتقاضي مبلغ و قدره (88114) ل.س لقاء التعويض بنسبة الفائدة القانونية (5%) سنوياً عن تأخر الإدارة المدعى عليها بإعادة توقيفات الضمان المقتطعة من الكشوف الشهرية من تاريخ 14/1/2010 حتى تاريخ 14/9/2014م و أحقيتها بتقاضي تعويضا بنسبة الفائدة القانونية (5%) سنويا عن مبلغ توقيفات الضمان البالغة (378171.15) ل.س من تاريخ 15/9/2014 و حتى السداد التام.و قد أكد الخبير على هذه النتائج التي خلص إليها بتقريره التكميلي المؤرخ في 29/5/2015م.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها أبرزت بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 8/2/2015 نسخة عن محضر لجنة تبرير مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد موضوع الدعوى الماثلة رقم (4041/ص) تاريخ 3/7/2014 و نسخة عن محضر الاستلام الأولي و النهائي لأعمال العقد المذكور رقم (3109/ص) تاريخ 8/5/2014 و كذلك نسخة عن أمر الدفع رقم (1334) تاريخ 7/8/2014 المتضمن صرف قيمة الكشف النهائي و المنظم به الشيك رقم (000697) تاريخ 7/8/2014م كما أبرزت نسخة عن كتاب الكفالة المصرفية العائدة للعقد محل الدعوى و المسطرة عليه حاشية المدعي بتاريخ 14/7/2014 و المتضمنة استلامه للكفالة المصرفية العائدة للعقد المذكور و البالغ قيمتها (856362) ل.س و كذلك أبرزت جهة الإدارة نسخة عن أمري الدفع رقم (1221و1222) تاريخ 14/7/2014 المتضمنين إعادة توقيفات الضمان و التجريب للجهة المدعية و المحرر بهما الشيك رقم (000693) تاريخ 14/7/2014م.و من حيث أنه يتضح مما سلف ذكره بأن جهة الإدارة المدعى عليها قامت بإنهاء أعمال العقد محل الدعوى الماثلة و تبرير كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذه و تم استلام أعمال العقد المذكور استلاما أوليا و نهائيا و تم إعادة توقيفات الضمان للجهة المدعية كما تم تحرير كفالة التأمينات النهائية العائدة للعقد المذكور و تم صرف قيمة الكشف النهائي رغم أنه لم يكن محل طلب من قبل الجهة المدعية في الدعوى الماثلة و على هذا فإن طلبات الجهة المدعية المتعلقة بتبرير كامل مدة التأخير و استلام أعمال العقد استلاما أوليا و نهائيا و تحرير كفالة التأمينات النهائية و إعادة توقيفات الضمان باتت جديرة بعدم البحث كونها غدت غير ذات موضوع أما بالنسبة لمطالبة الجهة المدعية بالفوائد المترتبة على التأخر بتحرير كفالة التأمينات النهائية و إعادة توقيفات الضمان فلم تجد المحكمة ثمة مسوغ للاستجابة لهذا الطلب كون تحرير كفالة هذه التأمينات و إعادة توقيفات الضمان كان محل نزاع بين طرفي الدعوى في ظل تمسك جهة الإدارة بعدم مسؤوليتها عن توقف الأعمال و أنه كان لظرف خارج عن إرادتها بسبب ممانعة أهالي قرية بشلاما لتنفيذ العقد بمنطقتهم و قد ثبت هذا الأمر من خلال وقائع و أوراق القضية الماثلة كما أنه قد استقر الاجتهاد على عدم ترتب الفوائد على كفالات التأمينات كون الكفالة المصرفية تتمثل بضمانه من المصرف الصادرة عن الكفالة بتأدية المبلغ موضوع الكفالة دون أن يقابل هذه الكفالة وضع المبلغ موضوع الكفالة و تجميده من قبل الجهة المكفولة لدى المصرف الكفيل أما بالنسبة لما خلصت إليه الخبرة الفنية الجارية بالدعوى من أحقية الجهة المدعية بتقاضي مبلغ و قدره (390729) ل.س لقاء التوقف عن العمل بسبب من الإدارة المدعى عليها حصرا لمدة سنة فإنه لا بد من التذكير بأن المادة (60) من القانون رقم (51) لعام 2004م و التي استند إليها الخبير بتقرير التعويض المذكور قد نصت على ما يلي:يحق لأمر الصرف فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائيا بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتا.إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك.ج – يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلا و يقدر هذا التعويض من قبل القضاء.و يتبدى بشكل واضح و جلي من النص السالف ذكره أن وقف تنفيذ الأعمال الذي يرتب حقا للمتعهد و الذي تجاوز مدة السنة هو التوقف الصادر بناء على أمر و طلب جهة الإدارة المتعاقدة و ليس نتيجة لأمر خارج عن إرادتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة حيث أثبتت وقائع و أوراق الدعوى أن التوقف عن العمل كان بسبب ممانعة أهالي قرية بشلاما لتنفيذ أعمال العقد في منطقتهم و تخريبهم للأعمال المنفذة و تهديدهم لجهاز الإشراف و عمال المتعهد في حال متابعة العمل و هذا الأمر لم تستطع الإدارة دفعه رغم كتبها المرسلة بهذا الخصوص لمحافظ اللاذقية من أجل الإيعاز إلى قيادة الشرطة لتأمين المؤازرة اللازمة لمتابعة العمل كما أن المتعهد المدعي لم يتقدم بما يثبت أنه تكبد نفقات ثابتة خلال فترة توقفه عن تنفيذ العقد كما أنه لا يتصور وجود حراسة و كادر إداري بموقع المشروع في ظل ممانعة الأهالي في التنفيذ لما قد يتعرض إليه هؤلاء من مخاطر من قبل الأهالي و على هذا يغدو التعويض المطالب به بهذا الخصوص مفتقرا إلى مؤيداته القانونية السليمة و الصحيحة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم البحث بطلبات الجهة المدعية المتعلقة باعتبار كامل التأخير في تنفيذ العقد مبررة و استلام أعمال العقد استلاما أوليا و نهائيا و تحرير كفالة التأمينات النهائية و إعادة توقيفات الضمان كونها غدت غير ذات موضوع.قبول الدعوى فيما عدا ذلك شكلا.رفضها موضوعا.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و نفقات الخبرة و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.