عدم اتخاذ موطن مختار يجيز للمحكمة اتباع إجراءات التبليغ الحكمي المقررة قانوناً، ومن ضمنها النشر أو اللصق عند توافر مقتضياته.
عدم اتخاذ الموطن المختار يجيز السير بالإجراءات وفق الأصول المقررة للتبليغ الحكمي، بما فيها النشر أو اللصق عند الاقتضاء.» محكمة النقض السورية قرار /602/ أساس /744/ لعام 2017.