في إعادة المحاكمة في القضايا العقارية، يسري ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من اليوم التالي للتبليغ الأصولي للقرار، ويقع باطلاً/غير مقبول إذا أُقيم بعد انقضاء السنتين المقررتين كحدٍّ أقصى من تاريخ القرار المبرم عند انعدام التبليغ الأصولي أو بطلانه؛ لأن الاستقرار في قيود السجل العقاري يقتضي التمسك بهذه ال...
إن مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة وفق القرار 323 لعام 1939 هي مدة خمسة عشر يوما تلي يوم تبليغ القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز هذه المدة مهلة السنتين اللتين تليا تاريخ صدور هذا القرار المبرم إذا حصل تبليغ أصولي لهذا القرار كانت المهلة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لحضور التبليغ وإن لم يحصل تبليغ أو شاب هذا التبليغ عيب أبطله كانت هذه المدة هي السنتين اللتين تليا صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه وأنه ذلك أن المادة 17 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1929 قد منعت إقامة دعوى بعد انقضاء مدة السنتين المحددة لموجبها حفاظا على قيود السجل العقاري والتي هي وحدها مصدر للحقوق العينية العقاري والتي هي ذات قوة ثبوتية مطلقة المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – إن المدة المحددة قانونا في دعاوى إعادة المحاكمة في القرارات الصادرة عن الفضاء العقاري هي مدة سنشين يبدأ سريانها من تاريخ تبليغ القرار الاستثنائي وفقا لما نص عليه القرار 323 العام 1939.2 – حالف القرار المحاكم الاجتهاد القضائي الذي أرسى مبدأ أن مدة سريان المهل نبدأ من تاريخ تبليغ القرار الاستثنائي ولو كان صادرة وجاهية .3 – سندا للمادة الأولى من القانون 70لعام 1958 الذي نص على أن المهلة تبدأ من اليوم التالي التبليغ القرار الاستئنافي أصولا فيما يتعلق بإعادة المحاكمة في القضايا العقارية .4 – من الثابت عدم تبليغ القرار الاستثنائي رقم 570تاريخ 15/11/1999 اصولا وثم تقديم طلب إعادة المحاكمة بتاريخ 31/3/2000على السماع لدي ديوان محكمة الاستئناف أي ضمن المدة القانونية خلافا لما سار عليه القرار المخاصم5 – إن وصف العقار في محضر التحديد والتحرير ينفي وجود أي تصرف عليه من قبل الجهة المدعى عليها بالمخاصمة6 – العقار أميري وملكية الرقية تعود للدولة وإن كشف القاضي العقاري ووصفه في محضر التحديد والتحرير بأنه بائر ولم يجر عليه أي تصرف ويعتبر من الأراضي الموات وأن إقدام المدعى عليه صالح بأحراء بعض الأعمال في العقار فإن ذلك قام بعد عمليات التحديد والتحرير .7 – أهل القرار الرد على دفوعنا ومناقشتها خلافا للمادتين 304 و206 أصول مدنية .لذا فهو يطلب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المحاكم وقوفا موضوعا وإبطال ذلك القرار والتعويض للجهة المدعية عما لحقها من ضرر وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب .في التطبيق القانوني والقرار :حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن مدة الطعن بطريقة إعادة المحاكمة وفقا القرار /323/ لعام 1939 هي مدة خمسة عشر يوما تلي يوم تبليغ القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز هذه المدة مهلة السنتين اللتين تليا تاريخ صدور هذا القرار المبرم أو بتعبير أوضح فإنه إذا حصل تبليغ أصولي لهذا القرار كانت المهلة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لحصول التبليغ وإن لم يحصل تبليغ أو شاب هذا التبليغ عيب ابطله كانت هذه المدة هي السنتين اللتين تليا صدور القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه وأنه ذلك أن المادة 17من قانون السجل العقاري رقم (188) لعام 1926 منعت إقامة أية دعوى بعد انقضاء مهلة السنتين المحددة لموجبها حفاظا على قيود السجل العقاري والتي هي وحدها مصدر للحقوق العينية العقارية والتي في ذات قوة ثبوتية مطلقة (قرار هيئة عامة 273 أساس 649 تاريخ 16/3/2013 وكذلك قرارها 4 أساس 601 تاريخ 21/1/2014 وكذلك قرارها 297 أساس 649 تاريخ 21/7/2014 وكذلك قرارها 10 اساس 355 تاريخ 2/2/2015)وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من وثائق وبيانات وأدلة يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحه وسلامته كونه قد صدر موافقة للأصول والقانون واجتهاد الهيئة العامة المستقر ولما له أصل في الملف من وثائق و أدلة بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة ومتاي عن المطاعن المنارة حوله والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعله يقع في مظنة الخطأ المهني الجسم مما يوجب رد الدعوى لعدم وجود سند بدعمها ولكون الهيئة العامة قد أحسنت تطبيق القانون والاجتهاد المستقر على واقعة الدعوى لجهة احتسابها المهلة المتوجبة لقبول دعوى إعادة المحاكمة في حال تبليغ القرار أم في حال المطلوب إعادة المحاكمة له قد صدر بعام (1999) ودعوى إعادة المحاكمة أقيمت بعام 2005 وبعد حوالي مست سنوات خلافا لما نص عليه القرار 322لعام 1939 والاجتهاد المستقر للهيئة العامة المحكمة النقض الأمر الذي يوجب رد الدعوى وهذا السبب كاف لعدم البحث في بقية المطاعن المثارةلذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى عدم البحث بالرسم ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى الأصلي وإيداعه مرجعه