المال المرهون لصالح المصرف لا يصح بيعه أو نقله إلا بموافقة المصرف أصولاً، وعند نظر دعوى تثبيت البيع المتعلق به يتعين اختصام المصرف وتمكينه من إبداء دفاعه والبحث في التزامات العقد المتبادلة.
لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لصالح المصرف إلا بموافقته أصولا وعلى فرض جواز الحكم بتثبيت صحة عقد البيع إلا أنه يتوجب على المحكمة إدخال المصرف في الدعوى لسماع أقواله والبحث في شروط العقد المبرم بين الطرفين لجهة الالتزامات المتبادلة بين طرفيه أصولا