يجب تقديم طلب إعادة المحاكمة في القرارات المتعلقة بالتحديد والتحرير ضمن مهلة السنتين من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نافذاً، وإلا سقط الحق في طلبه.
طلب إعادة المحاكمة في القرارات المتعلقة بالتحديد والتحرير يجب أن يتم ضمن مهلة السنتين من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نافذا