تتبع الغراس في نوعها الشرعي نوع العقار الذي تلحق به ما لم يثبت أنها مملوكة ملكاً خاصاً؛ فإذا خلا البيان من إثبات ملكيتها الخاصة عُدت الغراس أميرية.
النوع الشرعي للغراس تلحق نوع العقار إذا لم يكون نوعها ملك وبالتالي فإن عدم ذكر بأن الغراس ملك يجعل النوع الشرعي لتلك الغراس أميري