• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتبع الغراس في نوعها نوع العقار ما لم يثبت أنها ملك خاص

تتبع الغراس في نوعها الشرعي نوع العقار الذي تلحق به ما لم يثبت أنها مملوكة ملكاً خاصاً؛ فإذا خلا البيان من إثبات ملكيتها الخاصة عُدت الغراس أميرية.

نص الاجتهاد

النوع الشرعي للغراس تلحق نوع العقار إذا لم يكون نوعها ملك وبالتالي فإن عدم ذكر بأن الغراس ملك يجعل النوع الشرعي لتلك الغراس أميري