تحديد ما إذا كانت العلاقة أو الالتزام يقوم على التكافل والتضامن هو مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع.
مسألة التكافل والتضامن مسألة موضوعية تعود لمحكمة الموضوع