الخبرة الطبية، بوصفها من الأمور العلمية الفنية، تكون معتمدةً في الإثبات متى أُجريت بإشراف المحكمة واستوفت شرائطها الشكلية والقانونية.
تعد الخبرة الطبية من الامور العلمية التي تحتاج بمعرفة خاصة ما دامت قد جرت باشراف المحكمة واستوفت شرائطها الشكلية والقانونية