• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الخبرة الطبية من المسائل الفنية التي تستقل المحكمة بتقديرها متى أجريت تحت إشرافها واستوفت أوضاعها القانونية

الخبرة الطبية، بوصفها من الأمور العلمية الفنية، تكون معتمدةً في الإثبات متى أُجريت بإشراف المحكمة واستوفت شرائطها الشكلية والقانونية.

نص الاجتهاد

تعد الخبرة الطبية من الامور العلمية التي تحتاج بمعرفة خاصة ما دامت قد جرت باشراف المحكمة واستوفت شرائطها الشكلية والقانونية