تكييف مؤسسة التأمين كتاجر في علاقاتها مع الغير يقتضي خضوعها للرسوم، والشرط الذي يحدّد مسبقاً سقف مسؤوليتها في عقد التأمين شرط باطل لمخالفته النظام القانوني المنظِّم للمسؤولية التأمينية.
إن عدم توجيه الاستئناف إلى أحد الأطراف لا ينال منه شكلا ولا يحتج به إلا على من وجه إليه إن مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في تعاملاتها مع الغير وهي غير معفاة من الرسوم إن الشرط الذي يضمن في عقود التأمين ويحدد فيه سقف مسؤولية مؤسسة التأمين هو شرط باطل عملا بالمادة 716 من القانون المدني وعلى هذا الاجتهاد القضائي