حق الرجوع للجهة المتبوعة على تابعها يقوم عند انتفاء خطأ أو تقصير من الجهة المتبوعة ساهم في إحداث الضرر، ولا تُقيَّد دعوى الرجوع بحجيةٍ مانعة لما ورد في حكم دعوى المتضرر تجاه الجهة المتبوعة؛ بل يجوز للتابع أن يثبت خطأ الجهة المتبوعة المساهم في الضرر لإعفائه أو تخفيف مسؤوليته.
يحق للجهة المتبوعة الرجوع على تابعها عند عدم وجود أي خطأ أو تقصير واقع منها ساهم بوقوع الخطأ المرتكب من التابع وذلك وفقا لأحكام المادة 176 من القانون المدنيإن ما تضمنه الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى التي أقامها المتضرر عن مسؤولية الجهة المتبوعة عن الضرر لا تشكل قرينة قانونية بالدعوى التي أقامتها الجهة المتبوعة بالرجوع على تابعها والذي يبقى من حقه إثبات وجود خطأ واقع من الجهة المتبوعة ساهم في وقوع الضرر ويرفع المسؤولية عنه