إذا لم يُدَّعَ على مالك السيارة فلا تنهدم الخصومة لمجرد ذلك متى توافرت أركانها صحيحة، كما أن اللجوء إلى الطريق المدني يفيد العدول عن الطريق الجزائي، ويباشر القاضي المدني ولايته باستقلال عن الحكم الجزائي ما لم يرد نصٌ يفرض غير ذلك.
إن عدم الادعاء على مالك السيارة لا يجعل الخصومة معتلة وتعد الخصومة صحيحة استنادا إلى المادة 285 من القانون المدني إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن سلوك الطريق المدني يفيد التراجع عن سلوك الطريق الجزائي القاضي المدني غير مقيد بما يفصل به القاضي الجزائي من غير ضرورة