إذا كان الحق المطلوب ديناً ثابتاً في ذمة المورث ومتعلقاً بالتركة، جاز توجيه الخصومة إلى بعض الورثة مع التركة دون لزوم اختصام جميع الورثة، ولا تثار ضرورة مخاصمة المدعية إضافة إلى التركة متى كانت هي المطالِبة بالحق.
في معرض مطالبة الزوجة بمهرها المشغول به ذمة زوجها الميت لا يتعين اختصام كافة الورثة ويكفي اختصام البعض منها إضافة إلى التركة ولا داعي لأن تكون مخاصمة الزوجة المدعية إضافة إلى التركة لأنها تطالب بحق لها على التركة