استحقاق نفقة المحضون وطلب زيادتها يثبتان للحاضنة طوال قيام الحضانة وقبل بلوغ المحضون السن القانونية لانتهائها، ولا يجوز الحكم بما يمنع الأب من ممارسة ولايته على ابنته متى كانت ثابتة له قانوناً.
من حق الحاضنة استيفاء نفقة للمحضون الذي لم يتجاوز السن القانونية للحضانة والمطالبة بزيادتها ما دامت الحضاة قائمة # لا يحكم بعدم معارضة الأم للأب الولي في ولايته على ابنته عهو حق قانوني له وليس للأم أو غيرها أن يحولان دون ممارسته لهذا الحق